(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  وقال أبو حنيفة: إذا قال: «هذا العبد كان لي عند فلان، أعرته وقد رده عليّ»، أو «هذه الدار أجرتها فلاناً شهراً وردها علي»، أو «هذا الثوب كان لي عند خياط أو قصار فرده علي» - فإنه يصدق في ذلك كله(١)، فإن ادعى كل من هؤلاء أنه له بيّن.
  قال مولانا #: ± والمذهب الأول.
  (وتقييده بالشرط المستقبل(٢) أو بما في الدار(٣) ونحوها خالية(٤) يبطله)
(١) قلنا: اعترف بأنه أخذ منه فاليد له. (بحر).
(٢) والماضي°[١]، ذكره في التقرير. اهـ لا الحالي فيصح ¹اتفاقاً.
(*) وذلك لأن الأقارير كلها إخبارات عن أمور ماضية، فلا يصح تعليقها بالشروط. (بستان).
(*) وهكذا: بمشيئة الله تعالى، فإنه يبطله±؛ لأنه لا يعلم ثبوته. (بيان معنى). ولأن مشيئة الله لا تعلق بالأمور المباحة. (بستان).
(٣) مسألة: إذا قال: «ما وجد في بيتي فهو لفلان» لم يصح[٢]؛ لأنه إقرار مشروط بالوجود. وإذا قال: «ما كان في بيتي فهو لفلان» صح°. فلو وجد فيه شيء بعد مضي مدة [يجوز حصوله فيها¹] وادعى المقر له أنه كان فيها حال الإقرار، وأنكر المقر - كان القول قول المقر؛ لأن المقر له يدعي استحقاقه، والأصل عدمه [فعليه البينة. (é)]. (بيان بلفظه). وإن مضت مدة لا يجوز حصوله فيها فالقول قول المقر له. (é). لأن الظاهر الوجود حال الإقرار.
(٤) فلو كان شيء حاصلاً فيها وقت الإقرار صح، فلو وجد فيها شيء بعد مضي وقت يمكن حصوله من بعد فادعى المقر له أنه كان حاصلاً من وقت الإقرار فعليه البينة±[٣] إذا ناكره المقر. اهـ ومثله في البيان. اهـ هلا كان القول قوله اعتباراً بالظاهر، كما قالوا: «وعلى مدعي إباق العبد بعض المدة إن قد رجع» نظراً إلى الحال. (سيدنا علي ¦).
=
[١] وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه يصح.
[٢] والقياس صحته± وأنه إقرار؛ لجري العرف. (هامش بيان).
[٣] أما لو قال: «ما وجد في بيتي فهو لفلان» لم يصح؛ لأنه إقرار مشروط بالوجود [٠] وكذا لو قال: «إن لم أحضر يوم كذا فما لي حق». مسألة: وإذا قال: «ما شهد به عليّ فلان فهو صحيح أو صادق فيه، أو فأنا قابل له» - لم يلزمه بذ±لك شيء؛ لأنه إقرار مشروط، ذكره في الشرح. إلا أن يقول بعد شهادة الفلان: «إنه صادق» كان إقراراً±. والحيلة في لزوم ما شهد به فلان عليه أن يقال له: قد أمرت فلاناً أو قد وكلته يخبر عنك بكذا أو بما يعرفه؟ فيقول: نعم، فيكون ذلك توكيلاً± لفلان بالإقرار عنه. (بيان). فيلزمه ما± أقر به فلان [إذا علم بالوكالة. (é)] إلا أن يعزله عن الوكالة قبل الإقرار عنه. (كواكب) (é).
[٠] القياس صحته±، وأنه إقرار؛ لجري العرف به. (شامي) (é).