شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]

صفحة 423 - الجزء 8

  نحو: «إن جاءني فلان فعلي له ما هو كيت وكيت» فإن ذلك لا يصح⁣(⁣١).

  وكذلك إذا قال: «ما في الدار - ونحوها كالحانوت والكيس - فهو لك» فانكشفت خالية فإنه يبطل الإقرار (غالباً(⁣٢)) يحترز من صورة ذكرها في الكافي، وهو إذا قال: «له علي مائة درهم إن مت» قال: فإن المائة تلزمه⁣(⁣٣) مات أم عاش⁣(⁣٤) بالإجماع.


(*) تنبيه: إذا قال الخصم لخصمه: «إذا لم آتك لوقت كذا فلا حق لي عليك» لم يكن ذلك كافياً في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت؛ لأنه إقرار معلق على شرط فلم يصح، بخلاف ما لو قال: «فقد قطعت عنك كل حق، أو كل دعوى، أو فقد أبرأتك» - فإنه يبرأ إذا تخلف عنه؛ لأنه إبراء معلق على شرط. (غيث) (é).

(*) مسألة°: إذا خير المقر في إقراره نحو: «علي لفلان كذا أو لا شيء» لم يلزمه شيء⁣[⁣١]، فإن خير بين شيئين رجع إليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له. (بيان لفظاً). وظاهر الأزهار خلافه، وهو أنه يصح.

(*) لأنه لا يمكنه تفسير المعدوم. (هامش هداية).

(١) وله تحليفه± ما أراد النذر⁣[⁣٢]. (تذكرة) (é).

(٢) شكل عليه، ووجهه: أنه علق الإقرار بالشرط، وهو قوله: «إن مت»، والشرط يبطل الإقرار. اهـ وفي البحر: أنها تكون± وصية⁣[⁣٣]. وهو المختار، فتتبعه أحكام الوصية في صحة الرجوع ونحو ذلك. وقواه سيدنا إبراهيم حثيث والسحولي.

(*) وقد نظر الإمام صورة «غالباً» في الغيث، فالأولى أن يقال: «مطلقاً». تقدم الشرط أم تأخر. (é).

(٣) في الحال.

(٤) فلم يجعل للتقييد تأثيراً. (غيث). فكأنه قال: «إن مت فأخرجوها؛ لأنها عليّ»، فتقييده بالموت لا فائدة فيه، فلا فرق بين ذكره وعدمه، وقواه القاضي عامر.


[١] وذلك لأنه أورده مورد الشك. (بستان).

[٢] وإنما كان القول قوله [أي: المقر] مع أن ذلك صريح في النذر لأنه صريح في الإقرار أيضاً، فكان محتملاً لهما معاً. (كواكب).

[٣] إن عرف من قصده الوصية. (شامي) (é).