شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]

صفحة 424 - الجزء 8

  قال مولانا #: ودعوى الإجماع فيه نظر؛ لأنه قال في الانتصار: يكون هذا إقراراً عندنا وأبي حنيفة، وقال الشافعي: ± ليس بإقرار.

  (لا) إذا علق الإقرار (بوقت) فإنه يصح⁣(⁣١) ولو جاء بلفظ الشرط، نحو أن يقول: «إذا جاء رأس± الشهر فعلي لفلان كذا» فإنه يصح الإقرار ويتقيد بالوقت.

  واعلم أن الشرط إن كان مجهولاً لا يتعلق به غرض، بحيث لا يصح مثله في باب الضمانات⁣(⁣٢)، نحو: «إن شاء فلان، أو إن جاء المطر» فإن الإقرار يكون¹ باطلاً⁣(⁣٣)، قال في الشرح: بلا خلاف، فإن أراد النذر⁣(⁣٤) كان نذراً±(⁣٥)، ذكره بعض المذاكرين، والقول قوله.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن كان± الشرط يصح مثله في باب الضمانات⁣(⁣٦) نحو: «إذا جاء رأس الشهر» ونحو ذلك⁣(⁣٧) فإن هذا الإقرار يصح⁣(⁣٨)؛ لجواز أنه


(١) لجواز حلول أجله.

(٢) أي: تأجيلها± به. (é).

(٣) وفيه نظر؛ فإنه يصح مثل هذا في باب الضمانات، سواء تعلق به غرض أم لا. وإنما منعوا في باب الضمانات من التأجيل بالمجهول الذي لا يتعلق به غرض، فينظر في ذلك. اهـ ويجاب: بأن المراد هنا ا¹لتأجيل والتوقيت؛ لأنه لا يصح توقيته به، كما يأتي في قوله: «لا مؤجلة به».

(٤) فإن قيل: لم اشترطت الإرادة ولفظة «عليَّ» من صريح النذر؟ فالجواب: أنها لما كانت صريحة في بابين مختلفين - وهما النذر والإقرار - لم يتميز أحدهما إلا بالنية، فجرت مجرى الكناية لما احتملت معنيين. (é). وقد قيل مثل هذا في لفظة: «تصدقت» لما احتملت معنيين، وهما النذر والصدقة.

(*) والوجه فيه: أنه صريح مشترك في النذر والإقرار، فلا يتعين إلا بالإرادة، وقد ذكر معنى ذلك في البيان. (é).

(٥) لأنه صريح نذر.

(٦) أي: تأجيلها± به.

(٧) مجيء القافلة±. (شرح أزهار من الكفالة).

(٨) وصححه± مولانا # للمذهب في شرحه، وظاهر الأزهار يخالفه؛ لأنه لم يحترز إلا من =