شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 486 - الجزء 1

  حيضها عشراً وطهرها عشرين. وأحد قولي الناصر: ترجع إلى التمييز⁣(⁣١).

  (وأما) إن كانت (معتادة)⁣(⁣٢) يعني: قد ثبتت لها عادة وقتاً وعدداً، فأما التي أتاها مرة واحدة مثلاً ثم استحيضت في الثانية، أو تغيرت عادتها⁣(⁣٣) واستحيضت⁣(⁣٤) حال تغيرها⁣(⁣٥) - فحكمها حكم± المبتدأة⁣(⁣٦)، وقد مر.

  وأما التي قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها (فتجعل قدر عادتها حيضاً) فيكون حكمها حكم الحائض في ذلك القدر (و) تجعل (الزائد) على ذلك القدر (طهراً) فيكون لها أحكام الطاهر؛ فتقضي ما تركت من¹ الصلاة في الأيام الزائدة على العادة. وإنما تفعل كذلك في ثلاث صور:

  الأولى قوله: (إن أتاها) حيضها (لعادتها) نحو أن تكون عادتها أول الشهر مثلاً فأتاها أوله ثم استمر⁣(⁣٧).

  الصورة الثانية قوله: (أو) أتاها (في غيرها)⁣(⁣٨) أي: غير عادتها، نحو أن يأتيها في


(١) إن حصل، وإلا فبأقل الطهر.

(*) واختاره الإمام شرف الدين، وقواه في البحر والإمام يحيى؛ لما روي عنه ÷ أنه قال: «للحيض أمارات وعلامات، فدم الحيض محتدم يلذع البشرة، بحراني» نسبة إلى البحر على غير قياس؛ لزيادة الألف والنون للمبالغة؛ لأنه لما كان من قعر الرحم ناسب ذلك فيه. ومثل معناه قد ذكره ابن حجر في تلخيصه، وفي تاريخ العقيلي عن عائشة نحوه، قال: «دم الحيض أحمر بحراني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم». (شرح فتح).

(٢) ثم استحيضت، فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر، وبعد مجاوزته العشر تجعل قدر عادتها إلخ. (حاشية سحولي لفظاً). وتقضي صلاة± الزائد على العادة، قاله الصعيتري، ومثله في البيان.

(٣) في الثالث.

(٤) وصورتها: أن تكون عادتها أول الشهر خمساً منه، ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة، ثم أتاها في النصف الثالث واستحيضت حال التغير.

(٥) في الرابع.

(٦) في الصورتين.

(٧) فتجعل قدر عادتها حيضاً والزائد طهراً. (é).

(٨) بعد طهر صحيح.