(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]
  (لعشر(١)) لا دونها، هذا تخريج± أبي العباس، وهو قول أبي حنيفة.
  وقال الأخوان وأبو يوسف ومحمد: يلزمه مائتا درهم(٢).
  قال الفقيه علي: ومذهب المؤيد بالله خلاف تخريجه، وهو أنه يلزمه أربعة دراهم.
  وعن الناصر ومالك والشافعي: أنه يلزمه ثلاثة دراهم، ولا فرق بين قوله: «دراهم كثيرة» أو «دراهم(٣)».
  (والجمع لثلاثة) فصاعداً، فإذا قال: «عليَّ له دراهم» أو «عندي له ثياب» فإنه لا يقبل± تفسيره بدون الثلاثة؛ لأنها أقل الجمع. وعن القاضي زيد: يلزمه عشرة؛ ليكون ذلك فرقاً بين «دراهم قليلة» وبين «دراهم(٤)».
(١) لأن لفظ الغنم والدراهم إذا أطلق أفاد الثلاثة فصاعداً، و «الكثيرة» لا بد لها من فائدة، وهي نقيض القلة، والقلة ما دون العشرة، فلا يفسر بدون العشرة. (غيث). إذ هي جمعٌ وُصِفَ بالكثرة، والأقل ثلاثة، وأقل الكثرة عشرة، بخلاف «مال كثير» فلم يطلق على العشرة عرفاً. (بحر).
(*) وقد تقدم في قوله: «وكثيرة لسنة» في العتق خلاف هذا، فينظر في الفرق، ولعل الإقرار يحمل على الأقل، بخلاف العتق فالرق متيقن.
(٢) وهو قول أبي طالب وتخريج المؤيد بالله. (بيان).
(*) ومن الغنم يلزمه أربعون.
(٣) قلنا: المعتبر العرف. (بحر).
(٤) مسألة°: إذا قال: «عليّ له عشرة دراهم غير درهم» فإن رفع الراء من «غير» لزمه أحد عشر درهماً[١]؛ لأن «غير» تكون صفة للعشرة، والدرهم يكون غيرها، وإن نصب لزمه تسعة؛ لأنها تكون للاستثناء. (بيان بلفظه). فإن التبس هل رفع الراء أو نصبه فلعله لا يلزمه± إلا تسعة مع يمين المقر؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد.
مسألة°: وإن قال: «هذا بيني وبين زيد» أو «هو مشاع بيني وبينه»، ثم بين آخر أن له ربعه أو ثلثه - كان من الرأس، وباقيه بينهما نصفان. قال الفقيه± حسن: وكذا حيث الشيء بين اثنين نصفين ثم أقر أحدهما لثالث بربعه أو بثلثه فإنه يكون من الرأس، فيلزمه ربع نصيبه أو ثلثه. (بيان).
[١] كان عليه درهم من قبل العشرة، وهذا عند الفراء، وعند البصريين يلزمه عشرة من غير فرق، وعند ابن عقيل لا يلزمه إلا تسعة مع النصب، وعشرة مع الرفع، وهو الموافق لأصول أصحابنا، وهو الأولى. (من خط سيدي الحسين بن القاسم #).