(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]
  تفسيره بدون أحد وعشرين(١). واختار هذا في الانتصار(٢).
  (و) إذا قال: «عليّ لفلان (شيء») أ (و عشرة) ولم يذكر الجنس فإنه (لما فسر) به مما يثبت في الذمة، فإن قال: «عندي له شيء أو(٣) عشرة» قبل تفسيره(٤) من أي مال(٥) سواء كان مما يثبت¶(٦) في الذمة أم لا. (وإلا) يفسر(٧) (فهما) أي: وجب للمقر له ما يسمى شيئاً وما يسمى عشرة(٨) (من أدنى مال(٩)) لأن الإقرار يحمل على الأقل.
  (و) إذا قال: «هذا الشيء (لي ولزيد») كان ذلك الشيء (بينهما) نصفين، فإن قال: «ولبكر(١٠)» فأثلاثاً، ثم كذلك ما تعددوا.
  (و) إذا قال: «هذا الشيء بيني وبين زيد (أرباعاً(١١)») كان (له ثلاثة(١٢))
(١) وذلك لأنه يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشرات، من عشرين إلى مائة، فيحمل على الأقل من ذلك. (كواكب).
(٢) واختاره في البحر والمؤلف.
(*) قال الرضي: لم يرد النصب والجر في كذا وإخوته، وإنما ورد الرفع على المبتدأ والخبر. (مفتي).
(٣) وليس بتخيير، بل أتى بكل شيء مفرداً. (é).
(٤) فإن قال: «عندي له شيء أو لا» لم يصح، وكذا لو قال: «عندي له درهم أو لا»، فإن قال: «شيء أو عشرة» لزمه تفسير أيهما.
(٥) مما يقصد عدده.
(٦) شكل عليه، ووجهه: أن لفظة «عندي» لما لا يثبت في الذمة، ولعله بنى على العرف.
(٧) حيث مات أو جن أو تعذر منه التفسير، وإلا وجب. (é).
(٨) قيل: هذا± مما يقصد عدده. (é).
(٩) مما له قيمة في القيمي، وما لا يتسامح به في المثلي. (é).
(١٠) فإن قال: «لي ولزيد ولعمرو» كان أثلاثاً، فلو بين بكر أن له ربعه كان بينهم أرباعاً. (بيان) (é).
(١١) فإن لم يقل: «أرباعاً» فالظاهر أنه يكون¹ نصفين. (غاية) (é).
(١٢) فإن قال: «شريت لي ولإخوتي» كان بينهم± على سواء؛ للعرف، سواء أتى باللام القاسمة أم لا. (مفتي). لأن هذا مقتضى العرف.