شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]

صفحة 433 - الجزء 8

  أرباع ولزيد ربع، وكذا إذا قال: «أعشاراً» أو نحوه كان لزيد العشر فقط.

  (و) إذا قال: «علي له (من واحد إلى عشرة»)⁣(⁣١) كان ذلك (لثمانية(⁣٢)) قال في الانتصار: فيه ثلاثة أوجه: وجه يلزمه ثمانية ويخرج الابتداء والغاية، ووجه تسعة ويدخل الابتداء لا الغاية، ووجه عشرة، وهو المختار؛ لأنه الظاهر في العادة والسابق إلى الأفهام.

  قال في الكافي: عند زفر يلزمه ثمانية، وعند أبي حنيفة تسعة، وعند أصحابنا والشافعي ومحمد يلزمه عشرة.

  قال مولانا #: ± والأقرب عندي كلام زفر من جهة اللغة، وكلام أصحابنا محمول على العرف، ولعل زفر لا يخالفهم¹ إذا كان العرف جارياً بذلك، والله أعلم.

  (و) إذا قال: «عليّ لفلان (درهم بل) عليّ له (درهمان») فإنما يلزمه التسليم (للدرهمين(⁣٣)) ولا يلزمه الدرهم الأول إلا أن يعين، كأن يقول: «علي له هذا


(١) فإن قال: «ما بين درهم وعشرة» كان لثمانية وفاقاً. (كواكب) (é).

(٢) وقال المؤلف: لا يلزمه إلا درهم؛ لأن المراد أنه قطع به وشك في الزيادة، وهو لا يلزمه ما شك فيه، بل لزم المتيقن، وهو الذي جرى به العرف ويعرف من قصد المقر، والإقرار يحمل عليه كما مر. (شرح فتح). كما قال أهل المذهب في: «كذا درهم».

(٣) وكذا لو قال: «قفيز بل قفيزان»، أو «مائة بل مائتان»، أو «ألف بل ألفان» فإنما يلزمه الأكثر؛ لدخول الأقل تحته مع اتفاق الجنس والنوع. (شرح أثمار).

(*) فإن قال: «عليّ درهمان، لا بل درهم» لزم درهمان±. (غيث، وتذكرة). لأنه رجوع.

(*) وضابطه: إذا كان ما بعد «بل» مخالفاً لما قبلها جنساً أو نوعاً أو صفة، أو كان ما قبلها معيناً - لزمه الكل. (é).

مسألة: وإذا قال: «علي له درهم درهم» لزمه درهم± فقط⁣[⁣١]، وإن قال: «درهم فدرهم» لزمه در±همان⁣[⁣٢]. وإن قال: «عليّ له درهم فوق درهم أو تحت درهم، أو مع درهم، أو معه درهم، أو فوقه درهم، أو تحته درهم» لم يلزمه إلا± درهم، ذكر ذلك في الانتصار ومهذب الشافعي. (بيان). وذلك لأنه يحتمل أن يكون مراده بهذه =


[١] وذلك لاحتمال التكرير، ومع حصول الاحتمال لا يكون لازماً. (بستان).

[٢] لأن الفاء كالواو في اقتضاء التغاير، كما لو قال: درهم ودرهم. (بستان).