شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 487 - الجزء 1

  نصف الشهر وعادتها أوله (وقد مَطَلَهَا فيه)⁣(⁣١) أي: لم يكن قد أتاها في وقت عادتها.

  الصورة الثالثة قوله: (أو) أتاها في غير عادتها⁣(⁣٢) و (لم يَمْطل) مجيئه في وقت عادتها، بل كان قد أتاها لعادتها (و) لكن (عادتها تتنقل)⁣(⁣٣) فإنها في هذه الصور الثلاث⁣(⁣٤) تجعل


(١) أي: في عادتها، نحو أن تكون عادتها أول الشهر خمساً منه، فأتاها نصف الشهر ولم يأتها أوله، هذه قد تغير عليها وقتها، فترجع إلى وقت قرائبها - إذا كن - في الوقت، لا في العدد فهي عالمة به، فإن عدمن فأقل الطهر لها مع عددها على جهة الاستمرار. (راوع). (é).

(*) أقل المطل يوم. وقيل: ولو± ساعة. (راوع). وفي حاشية: وحد المطل: الذي¹ يمكن ضبطه ولو قل. (é).

(*) إذ عدم إتيانه في وقت عادتها أمارة كون الآتي من بعد حيضاً. (شرح هداية).

(٢) عقيب طهر صحيح.

(٣) والتنقل يثبت بأن´ يأتيها مرتين في وسطه، ومرتين في أوله، ومرتين في وسطه، ومرتين في أوله، هذه ثمانية أشهر، ثم يأتيها في أول التاسع ويستمر. هذه صورة التنقل، وإن لم يكن كذلك فهو من المطل؛ لأن المراد إثبات عادة التنقل. (مفتي، وشرح فتح).

(*) والفرق بين أيام العادة وأيام الإمكان: أن في أيام العادة يكون الدم حيضاً سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله، وفي أيام الإمكان يكون حيضاً بشرط أن لا يتصل بالاستحاضة. (زهور، وزوائد). إن كان قد جاءها في وقت العادة، وإلا فهي صورة المطل.

(٤) أما في الصورة الأولى فيستقيم في الوقت وا¹لعدد، وأما في الصورتين الآخرتين فالمراد في العدد فقط، وأما في الوقت فترجع± فيه إلى عادة⁣[⁣١] نسائها، فإن لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضاً والزائد طهراً إلى حد عشرة أيام، ثم كذلك مهما بقي الدم مستمراً، تجعل قدر العادة حيضاً وعشرة أيام طهراً. (é).


[١] فتجعل قدر عادتها في وقتهن حيضاً والزائد طهراً إلى وقت من رجعت إليها منهن في الوقت. (حاشية سحولي). هذا لا يستقيم± إلا في صورة المطل، وأما في صورة التنقل فتعمل على± حسب التنقل؛ لأن التنقل قد ثبت لها عادة. (é). ولفظ البيان: وقد تغير وقتها، فلا يثبت لها وقت إلا بقرء مع هذا. (بلفظه). (é). وكلام البيان يستقيم مع عدم الإطباق، فيثبت بقرء مع هذا، ومع الإطباق ترجع إلى عادة نسائها [٠] ولا تنافي. (سيدنا حسن). (é).

[٠] يعني: في الوقت. ومعناه في البيان.