شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]

صفحة 435 - الجزء 8

  (من الجنس(⁣١)) وأن يكون المستثنى (متصلاً) بالمستثنى منه، بمعنى لا يفصل بينهما فاصل من سكوت أو غيره؛ إلا لِنَفَسٍ أو بلع ريق أو نحوهما فلا يضر ذلك كما مر⁣(⁣٢).

  وأن يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه، فمن قال: «علي لفلان مائة إلا ديناراً» كانت المائة المقر بها دنانير.

  فإن لم يتصل أو كان مستغرقاً كان باطلاً⁣(⁣٣)، فلا يكفي تفسيره في تفسير المستثنى منه⁣(⁣٤).

  وقال الشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس⁣(⁣٥)، فإذا قال: «عليّ له مائة إلا


(*) فلو قال: «علي له عشرة إلا تسعة إلا سبعة» لزمه ثمانية±؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. والوجه في صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٥٨ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٩ إِلَّا امْرَأَتَهُ}⁣[الحجر]. (صعيتري).

(١) المراد بالجنس هو¹ جنس ما يثبت في الذمة حيث أتى بـ «عليَّ»، وجنس ما لا يثبت في الذمة حيث أتى بـ «عندي»، وهذا بناء على أصل اللغة، وأما على العرف فلا فرق في لفظ «عندي» بينهما. (سماع سيدنا حسن) (é).

(*) فإن كان من غير جنسه، نحو أن يقول: «علي له مائة إلا ثوباً»، قال سيبويه: يصح الاستثناء من الجنس وغيره؛ لقوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦}⁣[الواقعة]. وقيل: يلزمه± مائة مما فسر به من غير الثياب. (من كتاب الجامع للنجراني).

(*) يريد من جنس ما يثبت في الذمة، بخلاف ما لا يثبت في الذمة فلا يكون تفسيراً. (é).

(٢) في الطلاق.

(٣) ويلزمه المائة±.

(*) يعني: فيستأنف.

(٤) فيفسره بما± أحب. (é).

(٥) ويسقط منه بقدر قيمة المستثنى إذا كان لا يستغرقه. (بيان).

(*) لقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ}⁣[ص]، وإبليس من الجن.