شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]

صفحة 436 - الجزء 8

  ديناراً» صح أن يفسر المائة بغير الدنانير، بشرط أن يكون ذلك الغير لو أخرج قدر الدينار بقي منه بقية⁣(⁣١).

  (و) تفسيرُ (العطف المشارك للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد(⁣٢)) يكون تفسيراً للمعطوف عليه، مثال ذلك أن يقول: «عليّ له مائة ودينار»، فإن قوله: «ودينار» يقتضي أن المائة± دنانير عندنا⁣(⁣٣)، وهو قول أبي حنيفة. وعند الشافعي: يلزمه دينار، ويرجع في تفسير المائة إليه، وهو قول الناصر. بخلاف ما إذا قال: «عندي⁣(⁣٤) له مائة ودينار، أو مائة وثوب»، فله أن يفسر± المائة بما شاء؛ لعدم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الذمة.

  ومثال⁣(⁣٥) الاشتراك في


(١) نحو أن يقول: «علي عشرة إلا ديناراً»، فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح، وإن كان تسعة لم يصح؛ لأنه لم يبق بقية، بل الدينار من حال العشرة.

(٢) في هذه المسألة أربع صور: الأولى: أن يشتركا± في العدد والثبوت في الذمة، نحو: «علي له مائة وثلاثة دنانير». الثانية: أن يشتركا في العدد فقط، نحو: «علي له مائة وثلاثة أثواب». الثالثة: أن يشتركا في الثبوت في الذمة، نحو: «علي له مائة ودينار»، ففي هذه الصور يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه عندنا. الرابعة: أن لا يشتركا في واحد من الأمرين، نحو: «علي له مائة وثوب أو ثوبان أو ثياب»؛ لأن اسم الجمع ليس باسم عدد، وفي هذه لا يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه إجماعاً؛ فيلزمه الثوب±، ويرجع في تفسير المائة إليه. (غيث).

(٣) لأنه إذا قال: «علي له مائة ودينار» فقد اشتركا في الثبوت في الذمة؛ لأن قوله: «عليّ» لما يثبت في الذمة، والدنانير تثبت في الذمة. (غيث).

(٤) هذا على أصل اللغة، وأما العرف فيكون تفسيراً±. (عامر). في: «عندي له مائة ودينار» فقط. (é). لا لو قال: «عندي له مائة وثوب» لم يكن ذكر الثوب تفسيراً للمائة بأنها ثياب. (é).

(٥) ومثال الاشتراك في العدد والثبوت في الذمة: «علي له مائة وثلاثة دنانير»؛ لأن قوله: «عليّ» لما يثبت في الذمة، والدنانير تثبت في الذمة، والمائة عدد وكذلك الثلاثة. (زهور).

=