(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]
  ديناراً» صح أن يفسر المائة بغير الدنانير، بشرط أن يكون ذلك الغير لو أخرج قدر الدينار بقي منه بقية(١).
  (و) تفسيرُ (العطف المشارك للأول في الثبوت في الذمة أو في العدد(٢)) يكون تفسيراً للمعطوف عليه، مثال ذلك أن يقول: «عليّ له مائة ودينار»، فإن قوله: «ودينار» يقتضي أن المائة± دنانير عندنا(٣)، وهو قول أبي حنيفة. وعند الشافعي: يلزمه دينار، ويرجع في تفسير المائة إليه، وهو قول الناصر. بخلاف ما إذا قال: «عندي(٤) له مائة ودينار، أو مائة وثوب»، فله أن يفسر± المائة بما شاء؛ لعدم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الذمة.
  ومثال(٥) الاشتراك في
(١) نحو أن يقول: «علي عشرة إلا ديناراً»، فإذا كان قيمة الدينار ثمانية صح، وإن كان تسعة لم يصح؛ لأنه لم يبق بقية، بل الدينار من حال العشرة.
(٢) في هذه المسألة أربع صور: الأولى: أن يشتركا± في العدد والثبوت في الذمة، نحو: «علي له مائة وثلاثة دنانير». الثانية: أن يشتركا في العدد فقط، نحو: «علي له مائة وثلاثة أثواب». الثالثة: أن يشتركا في الثبوت في الذمة، نحو: «علي له مائة ودينار»، ففي هذه الصور يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه عندنا. الرابعة: أن لا يشتركا في واحد من الأمرين، نحو: «علي له مائة وثوب أو ثوبان أو ثياب»؛ لأن اسم الجمع ليس باسم عدد، وفي هذه لا يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه إجماعاً؛ فيلزمه الثوب±، ويرجع في تفسير المائة إليه. (غيث).
(٣) لأنه إذا قال: «علي له مائة ودينار» فقد اشتركا في الثبوت في الذمة؛ لأن قوله: «عليّ» لما يثبت في الذمة، والدنانير تثبت في الذمة. (غيث).
(٤) هذا على أصل اللغة، وأما العرف فيكون تفسيراً±. (عامر). في: «عندي له مائة ودينار» فقط. (é). لا لو قال: «عندي له مائة وثوب» لم يكن ذكر الثوب تفسيراً للمائة بأنها ثياب. (é).
(٥) ومثال الاشتراك في العدد والثبوت في الذمة: «علي له مائة وثلاثة دنانير»؛ لأن قوله: «عليّ» لما يثبت في الذمة، والدنانير تثبت في الذمة، والمائة عدد وكذلك الثلاثة. (زهور).
=