شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا]

صفحة 437 - الجزء 8

  العدد أن يقول: «عليّ¹(⁣١) له مائة وثلاثة أثواب⁣(⁣٢)».

  فإن لم يشتركا في واحد منهما⁣(⁣٣)، نحو أن يقول: «علي له مائة وثوب⁣(⁣٤) أو ثوبان أو ثياب⁣(⁣٥)» فإنه لا يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه إجماعاً، فيلزمه الثوب، ¹ ويرجع في تفسير المائة إليه.

  (ويصرف في الفقراء⁣(⁣٦) ما جَهِلَ أو الوارثُ⁣(⁣٧) مستَحِقَّه) فإذا قال في شيء في يده إنه لغيره أو إنه عارية في يده، ثم جهل من هو له، أو مات قبل أن يبين وجهل الورثة من هو له فإن ذلك الشيء يصرف في الفقراء.


(*) مسألة°: وإذا قال: «علي له مدان براً وشعيراً» كان نصفين، وكذا في مدٍ براً وشعيراً، وكذا في «ألف درهم صحاح ومكسرة»، وكذا في «ألف مثقال ذهباً وفضة»، فيكون نصفين. (بيان بلفظه).

(١) صوابه: عندي.

(٢) ويحمل على أنه مما يثبت في الذمة نادراً، كالخلع. اهـ وقيل: إذا قد حصل± الاشتراك في العدد فلا فرق بين أن يشتركا في الثبوت في الذمة أم لا، وإنما المعتبر الاشتراك في أحدهما، كما هو ظاهر الكتاب، ومثله في الهداية في تمثيله الصورة الرابعة.

(٣) يعني: في الثبوت أو في العدد.

(٤) إلا أن يقول: ± ثوب واحد، أو ثوبان اثنان - فإنه يكون تفسيراً للمعطوف عليه؛ لاشتراكهما في العدد.

(٥) لأن اسم الجمع ليس باسم للعدد. (غيث).

(٦) بعد اليأس±. (شامي) (é).

(*) أو المصالح±. (é).

(*) بعد اليأس± من معرفته⁣[⁣١] يصرف في الحال، ولا ينتظر العمر الطبيعي، وأما إذا أيس من حياته فيصرف إلى الوارث بعد عمره الطبيعي. (é).

(٧) أي: ورثه المقر.


[١] قال في الأم: ينظر في هذه الحاشية، فينظر ما وجهه.