شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار

صفحة 438 - الجزء 8

(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار

  (و) اعلم أن الإقرار (لا يصح الرجوع عنه) بحال من الأحوال (إلا) أن يكون الإقرار (في حق لله تعالى⁣(⁣١) يسقط بالشبهة) كالإقرار بالزنا والسرقة⁣(⁣٢) وشرب الخمر فإنه يصح الرجوع¹ عن الإقرار بهذه الأشياء، ويسقط الحد.

  وأما لو كان حقاً لله تعالى ولا يسقط بالشبهة كالوقف⁣(⁣٣) والزكاة والحرية الأصلية⁣(⁣٤) فإنه لا يصح الرجوع عنه.

  (أو) كان الإقرار في سائر حقوق الآدميين المالية وغيرها كالنسب±(⁣٥)


(١) والتعزير من حق الله. (é).

(٢) يعني: حيث أقر± للقطع، يعني: فيصح الرجوع إذا رجع عنه، فأما المال فلا يصح الرجوع فيه. (é). إلا مع مصادقة المقر له. (é).

(٣) يعني: رقبته±. (هبل). لا غلته فيصح الرجوع فيها مع مصادقة المصرف المعين. اهـ حيث كان لآدمي معين. (é).

(٤) لا فرق°. (é).

(*) نحو أن يقول: «هذا ابني، أو هذا حر» ثم يرجع، فإنه لا يصح الرجوع. اهـ والطارئ نحو أن يقول: «هذا عتيقي» ثم يرجع، فإنه لا يصح عندنا.

(٥) وإذا ادعى رجل على غيره أنه مملوكه وأنكر [يعني: المقر له] ثم رجع إلى مصادقته لم يصح° الرجوع. وكذا لو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر ثم رجع إلى مصادقتها لم يصح؛ لأن ذلك إقرار بالحرية والنسب؛ لأن حق الله غالب فيهما. (معيار)⁣[⁣١]. وظاهر الأزهار خلاف± هذه الصورة الأخيرة.

(*) قيل: والأولى أن يكون النسب كالطلاق البائن. اهـ وإنما هو على قول المنصور بالله الذي مر في آخر الوديعة إذا كان في المجلس. اهـ وذكر الفقيه حسن أنه يصح± الرجوع في النسب [مع المصادقة. (é)] وقال الفقيه يوسف: لا يصح© الرجوع فيه ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بالشهرة. (كواكب). ومثل كلام الفقيه حسن في البيان في قوله: مسألة: إذا كان الإقرار بحق لآدمي محض ... إلخ.


[١] لفظ المعيار: فإن رجع المقر له عن التكذيب كان كرجوع المقر، يصح فيما لم يكن حق لله فيه غالب، فإذا أقر أنه مملوك لغيره أو أقرت أنها زوجة فأكذبها المقر له لم يكن له الرجوع عن التكذيب؛ إذ هو إقرار بالحرية والبينونة، وحق الله فيهما غالب كما عرف.