شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار

صفحة 439 - الجزء 8

  والنكاح والطلاق⁣(⁣١) فإنه لا يصح الرجوع عن شيء من ذلك إلا (ما صودق) المقر (فيه) على الرجوع، نحو: أن يقر لزيد بدين أو عين ويقبل⁣(⁣٢) زيد الإقرار، ثم يرجع المقر ويقول: «ذلك الإقرار غير صحيح» ويصادقه زيد، فحينذٍ يصح الرجوع⁣(⁣٣) بمصادقة المقر له، وكذلك ما أشبهه من الصور.

  ومن هذا النوع الإقرار بالقذف، فإنه إذا رجع عنه وصادقه المقذوف⁣(⁣٤) صح الرجو±ع، ويسقط الحد.

  (غالباً) احترازاً من أربع صور فإنه لا يصح الرجوع± فيها وإن تصادقا على صحة الرجوع، وهي: الإقرار بالطلاق البائن⁣(⁣٥)، والثلاث، والرضاع⁣(⁣٦)،


(١) الرجعي°، وإلا فسيأتي في «غالباً». اهـ وتحسب عليه طلقة. وظاهر الشرح لا تحسب± طلقة. (é).

(٢) لا يشترط± قبوله، فلا يصح الرجوع وإن لم يقبل إلا بمصادقته. (حاشية سحولي معنى). ينظر؛ لأنه لا يصح لمعين إلا بمصادقته. ولفظ حاشية السحولي: وأما لو لم يصادقه على الرجوع فلا حكم± لرجوعه، وسواء كان± رجوعه عن الإقرار قبل تصديق المقر له أو بعده، فإنه لا حكم لرجوعه إلا إذا صودق في الرجوع. (باللفظ).

(٣) أما إذا رجع المقَر له عن التصديق وصادقه المقِر بطل الإقرار.

(٤) قبل المرافعة. وقيل: لا± فرق؛ لأنه يقال: الممنوع بعد الرفع هو العفو، لا الإقرار بعدم القذف. (شامي) (é).

(٥) هذا في الرجوع، لا في الصرف - يعني: صرف صريح الطلاق - فيقبل وفاقاً. (é). إذا صادقته في صرف الصريح. (é).

(*) أو الرجعي بعد انقضاء العدة.

(٦) حيث كان المقر هو الزوج، وإن كان الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الإقرار به كما تقدم. ومثله في حاشية السحولي. (é). ما لم يصادقها. (é).

(*) حيث كان المقر هو الزوج، أو الزوجة وصادقها الزوج ثم رجعت عن الإقرار فلا حكم لمصادقة الزوج لها في الرجوع، أما لو أقرت بالرضاع ولم يصادقها الزوج صح منها الرجوع إلى مصادقته على عدم الرضاع، فتعود حقوقها في الأصح. (حاشية سحولي) (é). لا في الحل كما تقدم في الرضاع عن الشامي. (é).