(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار
  وكذلك العتاق(١).
  (ومنه) أي: من الرجوع الذي لا يصح(٢) (نحو) أن يقول: (سقت(٣)) أنا وفلان (أو قتلت(٤)) أنا وفلان (أو غصبت(٥) أنا وفلان) ونحو هذه الثلاثة: «ذبحت وجرحت¶(٦) أنا وفلان (بقرة(٧) فلان» ونحوه) فرسه وعبده وثوبه؛ لأنه إذا قال: «سقت» فقد أقر بأن السوق وقع بفعله، وكذلك القتل والغصب، وقوله: «أنا وفلان» رجوع عن ذلك؛ لأن سوق الحيوان وقتله(٨) وغصبه لا يتبعض±، فيلزمه ضمان± الجميع، ويرجع هو على شركائه(٩).
  (لا) إذا قال: (أكلت أنا وهو) فإن قوله: «أكلت» يخالف سقت وغصبت وقتلت في أنه يتبعض، فإذا قال: «أكلت أنا وفلان» لم يكن ذلك رجوعاً، ولا
(١) والنسب[١]. (كواكب). والوقف.
(٢) قال في الأثمار: وليس منه نحو: سقت أنا وفلان بقرة فلان. يعني: أن قوله: «سقت» ونحوه ليس من باب الرجوع، بل قوله: «سقت أنا» إقرار على نفسه، وقوله: «وفلان» إقرار على الغير فلا يصح، وكذلك بقية الصور، فيلزمه جميع الضمان.
(٣) أو سقنا°. (é).
(٤) أو قتلنا.
(٥) أو غصبنا±. (é).
(٦) شكل عليه، ووجهه: أنه يتبعض. (é).
(٧) فإن قال: «بقر فلان» أو «شياه فلان» صح رجوعه؛ لأنه يتبعض. (é).
(٨) بل هو مما يتبعض هو والجرح، فلا يلزمه إلا نصف الضمان. (بيان). قلنا: سببه إزهاق الروح فلا يتبعض±. (é).
(٩) حيث سلم بأمرهم، أو كان قرار الضمان عليه وعليهم، وإلا فهو متبرع. اهـ القياس أنه± يرجع مطلقاً إذا صادقوه أو بين، وليس متبرعاً، كما قيل في الغصب: إنه إذا صالح المالك غير من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه، فيكون هنا مثله، والله أعلم.
[١] وقال الفقيه حسن: ± يصح التصادق فيه. (é).