شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار

صفحة 440 - الجزء 8

  وكذلك العتاق⁣(⁣١).

  (ومنه) أي: من الرجوع الذي لا يصح⁣(⁣٢) (نحو) أن يقول: (سقت(⁣٣)) أنا وفلان (أو قتلت(⁣٤)) أنا وفلان (أو غصبت⁣(⁣٥) أنا وفلان) ونحو هذه الثلاثة: «ذبحت وجرحت(⁣٦) أنا وفلان (بقرة⁣(⁣٧) فلان» ونحوه) فرسه وعبده وثوبه؛ لأنه إذا قال: «سقت» فقد أقر بأن السوق وقع بفعله، وكذلك القتل والغصب، وقوله: «أنا وفلان» رجوع عن ذلك؛ لأن سوق الحيوان وقتله⁣(⁣٨) وغصبه لا يتبعض±، فيلزمه ضمان± الجميع، ويرجع هو على شركائه⁣(⁣٩).

  (لا) إذا قال: (أكلت أنا وهو) فإن قوله: «أكلت» يخالف سقت وغصبت وقتلت في أنه يتبعض، فإذا قال: «أكلت أنا وفلان» لم يكن ذلك رجوعاً، ولا


(١) والنسب⁣[⁣١]. (كواكب). والوقف.

(٢) قال في الأثمار: وليس منه نحو: سقت أنا وفلان بقرة فلان. يعني: أن قوله: «سقت» ونحوه ليس من باب الرجوع، بل قوله: «سقت أنا» إقرار على نفسه، وقوله: «وفلان» إقرار على الغير فلا يصح، وكذلك بقية الصور، فيلزمه جميع الضمان.

(٣) أو سقنا°. (é).

(٤) أو قتلنا.

(٥) أو غصبنا±. (é).

(٦) شكل عليه، ووجهه: أنه يتبعض. (é).

(٧) فإن قال: «بقر فلان» أو «شياه فلان» صح رجوعه؛ لأنه يتبعض. (é).

(٨) بل هو مما يتبعض هو والجرح، فلا يلزمه إلا نصف الضمان. (بيان). قلنا: سببه إزهاق الروح فلا يتبعض±. (é).

(٩) حيث سلم بأمرهم، أو كان قرار الضمان عليه وعليهم، وإلا فهو متبرع. اهـ القياس أنه± يرجع مطلقاً إذا صادقوه أو بين، وليس متبرعاً، كما قيل في الغصب: إنه إذا صالح المالك غير من قرار الضمان عليه أنه يرجع على من قرار الضمان عليه، فيكون هنا مثله، والله أعلم.


[١] وقال الفقيه حسن: ± يصح التصادق فيه. (é).