(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار
  يلزمه ضمان الجميع، وإنما يلزمه ضمان ما أقر به. (ونحوه(١)) أي: ونحو الأكل(٢) مما يتبعض فحكمه حكم الأكل، فلو قال: «ألف درهم لفلان علينا(٣) ثلاثة(٤) نفر» لزمه من الألف ما يخصه.
(١) شربت. (é).
(٢) والحمل فيما لا يتعذر حمله دفعة واحدة[١]. (é).
(٣) أما لو قال: «علي وعلى فلان كذا» لزمه الجميع±. وقيل: إن كان عقيب دعوى لزمه الجميع، وإلا فحصته فقط. (نجري).
(٤) فإن قال: «علي وعليهم» أو «علي وعلى فلان» لزمه الكل، إلا أن يبين± على إقرار المالك[٢]، أو يقر الفلان. قلت: ويصادق المدعي؛ إذ قد ثبت بقوله: «هو علي»[٣]. (بحر معنى، وبيان من الدعاوى) (é). ويرجع على الفلان أو على شركائه إن بين عليهم، كذا ذكر معناه، حيث كانت شركة مفاوضة¶[٤] أو نحوها، وإلا لم يرجع، وله إقامة البينة مستقلاً عليهم مطلقاً؛ إذ له حق عليهم.
(*) أو قال: علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان. (é).
[١] لفظ الحاشية في نسخة: والحمل فيما يتعذر عليه. (é).
[٢] وهو المدعي، فيبين على إقراره بأن الألف عليهما.
[٣] لأن قوله: «علي» إقرار على نفسه، ولا اعتداد بقوله: «وعلى فلان». (شرح أثمار).
[٤] أما شركة المفاوضة فمن جنى± كان عليه، وهو وجه التشكيل.