شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الإقرار

صفحة 441 - الجزء 8

  يلزمه ضمان الجميع، وإنما يلزمه ضمان ما أقر به. (ونحوه(⁣١)) أي: ونحو الأكل⁣(⁣٢) مما يتبعض فحكمه حكم الأكل، فلو قال: «ألف درهم لفلان علينا⁣(⁣٣) ثلاثة⁣(⁣٤) نفر» لزمه من الألف ما يخصه.


(١) شربت. (é).

(٢) والحمل فيما لا يتعذر حمله دفعة واحدة⁣[⁣١]. (é).

(٣) أما لو قال: «علي وعلى فلان كذا» لزمه الجميع±. وقيل: إن كان عقيب دعوى لزمه الجميع، وإلا فحصته فقط. (نجري).

(٤) فإن قال: «علي وعليهم» أو «علي وعلى فلان» لزمه الكل، إلا أن يبين± على إقرار المالك⁣[⁣٢]، أو يقر الفلان. قلت: ويصادق المدعي؛ إذ قد ثبت بقوله: «هو علي»⁣[⁣٣]. (بحر معنى، وبيان من الدعاوى) (é). ويرجع على الفلان أو على شركائه إن بين عليهم، كذا ذكر معناه، حيث كانت شركة مفاوضة[⁣٤] أو نحوها، وإلا لم يرجع، وله إقامة البينة مستقلاً عليهم مطلقاً؛ إذ له حق عليهم.

(*) أو قال: علينا ثلاثة نفر ألف درهم لفلان. (é).


[١] لفظ الحاشية في نسخة: والحمل فيما يتعذر عليه. (é).

[٢] وهو المدعي، فيبين على إقراره بأن الألف عليهما.

[٣] لأن قوله: «علي» إقرار على نفسه، ولا اعتداد بقوله: «وعلى فلان». (شرح أثمار).

[٤] أما شركة المفاوضة فمن جنى± كان عليه، وهو وجه التشكيل.