(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
(كتاب الشهادات(١))
  الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة ٢٨٢]، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق ٢].
  وأما السنة فقوله ÷ لمن ادعى على غيره شيئاً: «شاهداك أو يمينه».
  وأما الإجماع فلا خلاف أنه يتعلق بالشهادة أحكام(٢).
(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  واعلم أنه (يعتبر في الزنا(٣) وإقراره أربعة(٤) رجال(٥) أصول) فلا يقبل في الشهادة على الزنا ولا على الإقرار به شهادة دون أربعة رجال، ولا شهادة النساء(٦) ولا الفروع(٧).
(١) اعلم أن الشهادة على خمسة أقسام: أحدها: على النكاح فتجب. الثاني: على الطلاق فتستحب. الثالث: على العقود الفاسدة لأجل الربا فمحظورة. الرابع: على الفاسد لا للربا فمكروه. الخامس: على المعاملات فمباح. وعند داود تجب على البيع.
(*) اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع: نوع غلظ فيه الشرع، وهي الشهادة على الزنا، ونوع توسط فيه، وهو الحد والقصاص، ونوع خفف فيه، وهو الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف، وهو الفروج. (بستان).
(*) وحقيقة الشهادة: لفظ مخصوص، من عدد منصوص، في محضر إمام أو حاكم لاستيفاء الحقوق. وفي الاصطلاح: إخبار عما علم بلفظ الشهادة. (بهران) [برهان. (نخ)].
(٢) الأولى أن يقال: وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة أن الشهادة طريق من طرق الشرع.
(٣) بالشهادة.
(٤) وجه اشتراط الأربعة في الزنا: أن ذلك - يعني: الزنا - فعل فاعلين، فكان على كل واحد اثنان. (شرح أثمار معنى). ولفظ البحر وشرح الأثمار: إذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين.
(٥) ولو عبيداً. (é).
(٦) ولا الخنثى. (é).
(٧) تخفيفاً في إسقاط الحدود على الفاعل، وتغليظاً في الحد؛ لعدم الحاجة إلى إقامة الحدود.