شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]

صفحة 442 - الجزء 8

(كتاب الشهادات(⁣١))

  الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}⁣[البقرة ٢٨٢]، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[الطلاق ٢].

  وأما السنة فقوله ÷ لمن ادعى على غيره شيئاً: «شاهداك أو يمينه».

  وأما الإجماع فلا خلاف أنه يتعلق بالشهادة أحكام⁣(⁣٢).

(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]

  واعلم أنه (يعتبر في الزنا⁣(⁣٣) وإقراره أربعة⁣(⁣٤) رجال⁣(⁣٥) أصول) فلا يقبل في الشهادة على الزنا ولا على الإقرار به شهادة دون أربعة رجال، ولا شهادة النساء⁣(⁣٦) ولا الفروع⁣(⁣٧).


(١) اعلم أن الشهادة على خمسة أقسام: أحدها: على النكاح فتجب. الثاني: على الطلاق فتستحب. الثالث: على العقود الفاسدة لأجل الربا فمحظورة. الرابع: على الفاسد لا للربا فمكروه. الخامس: على المعاملات فمباح. وعند داود تجب على البيع.

(*) اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع: نوع غلظ فيه الشرع، وهي الشهادة على الزنا، ونوع توسط فيه، وهو الحد والقصاص، ونوع خفف فيه، وهو الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف، وهو الفروج. (بستان).

(*) وحقيقة الشهادة: لفظ مخصوص، من عدد منصوص، في محضر إمام أو حاكم لاستيفاء الحقوق. وفي الاصطلاح: إخبار عما علم بلفظ الشهادة. (بهران) [برهان. (نخ)].

(٢) الأولى أن يقال: وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة أن الشهادة طريق من طرق الشرع.

(٣) بالشهادة.

(٤) وجه اشتراط الأربعة في الزنا: أن ذلك - يعني: الزنا - فعل فاعلين، فكان على كل واحد اثنان. (شرح أثمار معنى). ولفظ البحر وشرح الأثمار: إذ هو فعل من نفسين فصار كالفعلين.

(٥) ولو عبيداً. (é).

(٦) ولا الخنثى. (é).

(٧) تخفيفاً في إسقاط الحدود على الفاعل، وتغليظاً في الحد؛ لعدم الحاجة إلى إقامة الحدود.