(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  (و) متى كانت الشهادة (في حق الله) كحد الشارب (ولو مشوباً) بحق آدمي، كحد القاذف(١) والسارق(٢) (و) كذلك (القصاص(٣)) فإنه يعتبر فيه (رجلان أصلان) ولا يقبل فيه شهادة النساء ولا الفروع (غالباً) احترازاً من الرضاع وتثليث الطلاق والوقف¹(٤) وما عدا الحد والقصاص فإنه يقبل فيه الفروع والنساء.
  (و) أما إذا كانت (فيما يتعلق بعورات النساء(٥)) نحو ما لا يطلع الرجال
(١) والردة، والمحاربة¹، والديوث، والساحر.
(٢) للقطع، لا للمال¹ فيكفي فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. (حاشية سحولي لفظاً).
(٣) في النفس وفيما دونها.
(*) ظاهره ولو± فيما يتعلق بعورات النساء. (سماع شامي). ومثله في حاشية السحولي. إلا الأرش[١] فيثبت بما يثبت به المال. (é).
(٤) غلته، لا أصله فلا بد من رجلين عدلين. (تذكرة، وكواكب، ورياض). والمختار لا فرق± بين أصله وغلته، فيقبل فيه الفروع ونحوهم. (بستان).
(*) وكذا العتق±. (وابل) (é).
(٥) وفي الخنثى رجلان.
(*) حرائر أو إما±ء. قيل: وكذا الخنثى المشكل [وقيل: الخنثى± كالذكر، وهو يفهم من الأزهار]. وهذا حيث قد ثبتت± العورة، لا الطفلة التي لا تشتهى فكالرجل. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
(*) والمراد بالعورة± ما بين السرة والركبة. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: الفرج فقط لا غيره، كما يفهم من العبارة من قولهم: وذلك كالحيض والبكارة والثيوبة والإنبات وغير ذلك، كالعيوب فيها، كالرتق ونحوه. اهـ وقيل: العورة البطن والظهر والعورة المغلظة. (أحكام، وبستان). وقواه القاضي عامر.
=
[١] فلا يتوهم أن ذلك دخل في قوله: «وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة»، فقد عرفت المراد بما يتعلق بعورات النساء فتأمل، ويؤيد هذا ما في هامش البيان في كتاب النكاح على قوله: فرع: وإذا طلقها الثاني وادعت أنه قد وطئها، إلى أن قال: فلو كانت بكراً قال أبو مضر: تنظرها عدلة±. إلخ ما لفظه: وأما لأجل المهر فتبين بعدلين أو رجل وامرأتين، وتكون على المفاجأة أو على إقرار الزوج. (من خط سيدنا يحيى الجباري) (é).