شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]

صفحة 443 - الجزء 8

  (و) متى كانت الشهادة (في حق الله) كحد الشارب (ولو مشوباً) بحق آدمي، كحد القاذف⁣(⁣١) والسارق⁣(⁣٢) (و) كذلك (القصاص(⁣٣)) فإنه يعتبر فيه (رجلان أصلان) ولا يقبل فيه شهادة النساء ولا الفروع (غالباً) احترازاً من الرضاع وتثليث الطلاق والوقف¹(⁣٤) وما عدا الحد والقصاص فإنه يقبل فيه الفروع والنساء.

  (و) أما إذا كانت (فيما يتعلق بعورات النساء(⁣٥)) نحو ما لا يطلع الرجال


(١) والردة، والمحاربة¹، والديوث، والساحر.

(٢) للقطع، لا للمال¹ فيكفي فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) في النفس وفيما دونها.

(*) ظاهره ولو± فيما يتعلق بعورات النساء. (سماع شامي). ومثله في حاشية السحولي. إلا الأرش⁣[⁣١] فيثبت بما يثبت به المال. (é).

(٤) غلته، لا أصله فلا بد من رجلين عدلين. (تذكرة، وكواكب، ورياض). والمختار لا فرق± بين أصله وغلته، فيقبل فيه الفروع ونحوهم. (بستان).

(*) وكذا العتق±. (وابل) (é).

(٥) وفي الخنثى رجلان.

(*) حرائر أو إما±ء. قيل: وكذا الخنثى المشكل [وقيل: الخنثى± كالذكر، وهو يفهم من الأزهار]. وهذا حيث قد ثبتت± العورة، لا الطفلة التي لا تشتهى فكالرجل. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).

(*) والمراد بالعورة± ما بين السرة والركبة. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: الفرج فقط لا غيره، كما يفهم من العبارة من قولهم: وذلك كالحيض والبكارة والثيوبة والإنبات وغير ذلك، كالعيوب فيها، كالرتق ونحوه. اهـ وقيل: العورة البطن والظهر والعورة المغلظة. (أحكام، وبستان). وقواه القاضي عامر.

=


[١] فلا يتوهم أن ذلك دخل في قوله: «وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة»، فقد عرفت المراد بما يتعلق بعورات النساء فتأمل، ويؤيد هذا ما في هامش البيان في كتاب النكاح على قوله: فرع: وإذا طلقها الثاني وادعت أنه قد وطئها، إلى أن قال: فلو كانت بكراً قال أبو مضر: تنظرها عدلة±. إلخ ما لفظه: وأما لأجل المهر فتبين بعدلين أو رجل وامرأتين، وتكون على المفاجأة أو على إقرار الزوج. (من خط سيدنا يحيى الجباري) (é).