(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  عليه من النساء، كأمراض الفروج، والولادة، فإنه يقبل فيه امرأة (عدلة(١)) لا أكثر، فلو شهد أكثر من واحدة نظر: فإن كان ذلك على طريق المفاجأة جاز، وإن قصدن النظر للشهادة ففي حالة واحدة يكون ذلك قدحاً في عدالتهن(٢)، وفي حالتين تصح شهادة الأولى، وأما الثانية فإن جهلت شهادة الأولى صحت أيضاً(٣)، وإن علمت لم تصح(٤).
  تنبيه: فأما الصبي إذا ادعى(٥) البلوغ بالإنبات قال #: فالقياس أنه يكفي رجل عدل، كما تكفي العدلة في فروج النساء؛ لكن في شرح القاضي زيد
(*) مسألة: ±لو وقعت جناية في العورة المغلظة من المرأة، ووجب القصاص، هل تقبل شهادة عدلة تعلقاً بقولهم: «ويكفي في عورات النساء عدلة»، أو لا تمسكاً بقولهم: «إنه لا يقبل في القصاص إلا رجلان أصلان»؟ قال بعض مشائخنا: الأولى¹ أنه يجب الأرش بشهادة العدلة، دون القصاص. قلت: وظاهر المذهب أنها تقبل في القصاص[١] أيضاً. (مقصد حسن).
(١) قال الدواري: وتصح شهادة الرجل بذلك على جهة المفاجأة، ومثله في شرح الذويد. (تكميل لفظاً). والمذهب خلافه±.
(*) ولا بد مع شهادة العدلة من المؤكدة. (شرح هداية من كتاب الطلاق، من فصل اختلاف الزوجين). واختاره السحولي. اهـ يقال: مقتضى كلام أهل المذهب أن المؤكدة± لا تجب مع الشهادة المحققة، وشهادة العدلة محققة.
(*) ولو أمة. اهـ فإن لم يوجد عدلة فرجلان عدلان± على الأصح. (é).
(*) في غير ما± يوجب القصاص.
(٢) مع العلم± بالتحريم. (é).
(٣) يعني: لم تكن جرحاً.
(٤) المراد إذا± علمت تحريم شهادة غير الواحدة وعلمت شهادة الأولى؛ إذ لو جهلت أي الأمرين لم يكن قدحاً في عدالتها، ذكره الدواري. (تكميل).
(٥) أو ادعي عليه. (é).
[١] والأزهار: رجلان أصلان. (é).