شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]

صفحة 444 - الجزء 8

  عليه من النساء، كأمراض الفروج، والولادة، فإنه يقبل فيه امرأة (عدلة(⁣١)) لا أكثر، فلو شهد أكثر من واحدة نظر: فإن كان ذلك على طريق المفاجأة جاز، وإن قصدن النظر للشهادة ففي حالة واحدة يكون ذلك قدحاً في عدالتهن⁣(⁣٢)، وفي حالتين تصح شهادة الأولى، وأما الثانية فإن جهلت شهادة الأولى صحت أيضاً⁣(⁣٣)، وإن علمت لم تصح⁣(⁣٤).

  تنبيه: فأما الصبي إذا ادعى⁣(⁣٥) البلوغ بالإنبات قال #: فالقياس أنه يكفي رجل عدل، كما تكفي العدلة في فروج النساء؛ لكن في شرح القاضي زيد


(*) مسألة: ±لو وقعت جناية في العورة المغلظة من المرأة، ووجب القصاص، هل تقبل شهادة عدلة تعلقاً بقولهم: «ويكفي في عورات النساء عدلة»، أو لا تمسكاً بقولهم: «إنه لا يقبل في القصاص إلا رجلان أصلان»؟ قال بعض مشائخنا: الأولى¹ أنه يجب الأرش بشهادة العدلة، دون القصاص. قلت: وظاهر المذهب أنها تقبل في القصاص⁣[⁣١] أيضاً. (مقصد حسن).

(١) قال الدواري: وتصح شهادة الرجل بذلك على جهة المفاجأة، ومثله في شرح الذويد. (تكميل لفظاً). والمذهب خلافه±.

(*) ولا بد مع شهادة العدلة من المؤكدة. (شرح هداية من كتاب الطلاق، من فصل اختلاف الزوجين). واختاره السحولي. اهـ يقال: مقتضى كلام أهل المذهب أن المؤكدة± لا تجب مع الشهادة المحققة، وشهادة العدلة محققة.

(*) ولو أمة. اهـ فإن لم يوجد عدلة فرجلان عدلان± على الأصح. (é).

(*) في غير ما± يوجب القصاص.

(٢) مع العلم± بالتحريم. (é).

(٣) يعني: لم تكن جرحاً.

(٤) المراد إذا± علمت تحريم شهادة غير الواحدة وعلمت شهادة الأولى؛ إذ لو جهلت أي الأمرين لم يكن قدحاً في عدالتها، ذكره الدواري. (تكميل).

(٥) أو ادعي عليه. (é).


[١] والأزهار: رجلان أصلان. (é).