(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]
  الشهادة إلا (إلى حاكم محق فقط(١)).
  قال المؤيد بالله في الزيادات: لا يجوز أداء الشهادة عند الحاكم الجائر وإن طالب المشهود له بذلك. قال أبو مضر: والوجه فيه أن الحاكم إذا كان ظالماً أو منصوباً من جهة الظلمة فإنه لا يكون له ولاية، بل يكون كآحاد الناس، ولا يجب على الشاهد أداء الشهادة عند آحاد الناس، سيما عند الظلمة، ويأثم بذلك.
  قال مولانا #: ± أما إذا كان جائراً في نفسه(٢) لم يجز أداء الشهادة إليه، سواء كان منصوباً من جهة الإمام أو من جهة الظلمة، وأما إذا كان عادلاً(٣) لكنه منصوب من جهة الظلمة فقد أطلق أبو مضر أنه لا يجوز أيضاً، وقال الفقيه يحيى البحيبح:(٤) بل ينبني ذلك على حكم التولي منهم، فمن أجازه(٥) أجاز الشهادة إليه(٦)، ومن منع(٧) ذلك منع الشهاة إليه.
  قال مولانا± #: والأقرب عندي أنه ينظر في مذهب الحاكم، فإن كان لا يستجيز التولي منهم وتولى فلا حكم لتوليه(٨)، فلا يجوز أداء الشهادة إليه، وإن
(١) وإلى غيره تكون خبراً، يعني: الشهادة.
(٢) كمن لا يحكم بين الناس بالحق، ولا يسوي بين الخصمين، أو يتبع هواه.
(٣) أي: عدلاً.
(٤) مراد الفقيه يحيى البحيبح أن العبرة بمذهب الشاهد. (بيان معنى). وكان مذهبه إجازة التولي منهم. (بيان).
(٥) أحمد بن عيسى والشافعي وزفر، وتخريج المؤيد بالله.
(٦) فيعتبر عنده بمذهب الشاهد.
(٧) القاسم، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو العباس، وأبو عبدالله الداعي، وأبو هاشم، وأبو طالب. وأبو علي.
(٨) إلا أن يأخذ التولية تقيَّة حال كونه معذوراً عن الهجرة، واعتماده في الحكم على الصلاحية، فإن ولايته ثابتة¹، وأحكامه نافذة، إلا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق. (بحر) و (é).