شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]

صفحة 449 - الجزء 8

  كان مذهبه جواز التولي منهم فقد صارت له ولاية في مذهبه، فيجوز⁣(⁣١) أداء الشهادة إليه، ولو قلنا: لا يجوز لزم أن لا يصح حكمه في قضية من القضايا بالإضافة إلى من يمنع التولية منهم، ولو ثبت هذا لزم في غيره من مسائل الخلاف، نحو أن يكون الحاكم مقلداً ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط، وغير هذا من الصور.

  (وإن بعد(⁣٢)) على الشاهد المسير إلى الحاكم لأداء الشهادة لم يمنع ذلك وجوب أداء الشهادة (إلا لشرط(⁣٣)) منه عند التحمل أن يشهد في بلده ولا


(١) بل يجب±. (é).

(٢) إلا إلى البريد فلا يجب، بل يرعي إن أمكن، وإلا وجب ولو فوق البريد. و (é). ومثله في البيان. ولفظه: الرابعة±: حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الإرعاء فلا يجب عليه الخروج، بل يجب الإرعاء إذا طلب منه وأمكن. (بلفظه). فإن لم يمكن وجب الخروج ولو فوق البريد. (é).

(*) وينظر ما الفرق بين هذا وبين سائر الواجبات أنه يجب الخروج هنا وإن بعد، بخلاف الأمر بالمعروف فلم يجب إلا في الميل؟ ولعله يقال: هو من باب النهي عن المنكر.

(*) وذلك حيث لا يغني عنه غيره: من شاهد آخر، أو رعيين عنه حيث يصح الإرعاء. (شرح أثمار).

(*) وإن قَلّ الحق.

(٣) فإن قيل: إن ذلك إسقاط للحق قبل وجوبه فلا يصح. قلنا: بل هو إسقاط له بعد وجوبه، وذلك أنه عند تحمله الشهادة يتعلق بذمته الخروج لأدائها جملة، فإذا أبرأه من له الحق برئ، وهذا لا إشكال فيه، على أنه قد صح إسقاط الحق قبل وجوبه، كبراء الطبيب البصير من الخطأ في علاجه، فإنه قد تقدم أنه إذا اشترط البراءة برئ، فكذلك هنا. فإن قلت: فيلزمك أن لا يجب الخروج بعد هذا الشرط وإن خشي فوت الحق، وقد ذكرتم فيما بعد أنه يجب الخروج. قلت: إذا خشي فوت الحق صار الخروج حقاً لله؛ إذ قد صار فوت الحق منكراً تضيق وقته وتعين فرضه على هذا الذي لا يزول إلا بخروجه؛ فوجب الخروج ولو شرط ألا يخرج، بخلاف ما إذا لم يخش الفوت فالخروج حق لآدمي كما قدمنا، فإذا أسقطه سقط. فإن قلت: إن حبس الحق مع مطالبة الخصم منكر في كل وقت، فيلزم الشاهد الخروج لإزالة هذا المنكر وإن لم يخش الفوت - قلت: إن حبس الخصم =