(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]
  يخرج لها إلى غيره صح هذا الشرط ولم يلزم الخروج (إلا لخشية فوت) الحق (فيجب(١)) الخروج ولو كان± قد شرط أن لا يخرج، ذكره السيد يحيى بن الحسين، وأطلقه الفقيه حسن في تذكرته. وقال الفقيه محمد بن يحيى: فيه نظر.
  قال مولانا #: لا وجه للتنظير، بل إذا خشي الفوت وجب الخروج لأداء(٢) الشهادة (وإن لم يتحمل) الشهادة؛ من باب الأمر بالمعروف(٣) (إلا لخوف(٤)) من الشاهد
= للحق لا يكون بمجرده منكراً ما لم نعلم أنه معتقد للتعدي، ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك مع إنكار الخصم وعدم إقراره، وإذا لم يكن الحبس بمجرده منكراً لم يجب الخروج، بخلاف فوت الحق فإنه منكر وإن لم يعتقد التعدي؛ فلهذا يجب على المتحمل للشهادة وغير المتحمل عند خشية الفوت. (غيث لفظاً).
(١) حيث لم يمكن± الإرعاء.
(٢) مع علمه أنهم يعملون بشهادته¹، فإن غلب الظن على أن شهادته لا يعمل بها لم يجب عليه. (بيان معنى) (é).
(٣) الأولى أن يقال: إن فيه± إيفاء، وهو يجب عليه إيفاء الغير كالدين.
(*) بل وإن بَعُد، لأنه من باب النهي عن المنكر. وقال المفتي: لا يجب إلا في الميل فيهما. (é). أي: في الأمر والنهي.
(٤) لفظ الغيث: إلا لخوف من الشاهد على نفسه أو ماله المجحف فإنه لا يجب عليه أداء الشهادة وإن خشي فوت الحق؛ لأنه من باب النهي عن المنكر، وهو لا يلزم إذا خاف على نفس أو مال مجحف في الحال أو في المآل، ذكره في شرح الإبانة عن أصحابنا والحنفية. (بلفظه). وللإمام بعد هذا نظر[١]، وقال في آخره ما لفظه: كنت أقول ذلك نظراً، وأطلقته في الأزهار على مقتضى ذلك النظر، ثم وجدته نصاً عن الشافعي والمتكلمين وأبي مضر، وقواه الفقيه محمد بن سليمان إلخ.
=
[١] وهو قوله: ولقائل أن يقول: ذلك غير مطرد، فحيث يكون المنكر لأجل مال الغير وحفظه لا يعتبر الإجحاف؛ لأنه إنما وجب من أجل حفظ مال الغير، ولا يجب على الإنسان حفظ مال غيره بفوات شيء من ماله ولو قل؛ ولهذا أطلقنا في الأزهار «إلا لخوف» ولم يفرق بين قليل المال وكثيره، وإن كان المنكر من باب المعصية وجب ولو خشي على المال الذي لا يجحف به. (غيث).