(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  قال #: ± والصحيح قبول شهادته إذا كان متنزهاً عن محظورات دينه.
  (وإن تاب(١)) الفاسق من فسقه لم تقبل شهادته (إلا بعد) استمراره على التوبة وصلاح الحال (سنة(٢)) ذكره المؤيد± بالله في الشرح، وهو الذي صحح للمذهب.
= فالمروي عن الإمام أمير المؤمنين زيد بن علي @ أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام لعنه الله إلى الشيخين أبي بكر وعمر فقال للسائل: هما خذلاني، هما قتلاني. هذا كلامه # يدل على أنهم أول من سن ظلم أهل البيت $ وفتحوا عليهم باب الشر، فما زال كذلك إلى يوم القيامة، وكذلك كلام الأئمة من أهل البيت مثل النفس الزكية في شأن المشايخ من اغتصابهم فدك من يد بنت رسول الله ÷ واغتصابهم للأمر من أهله. وكذلك سائر الأئمة كالهادي إلى الحق يحيى بن الحسين والمنصور بالله عبدالله بن حمزة والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، والمهدي لدين الله أحمد بن الحسين الشهيد وغيرهم، فكلهم ناطقون بما ذكرنا، ومن أراد أن يتحقق ما قلنا فليبحث كتب أهل البيت $، مثل أنوار اليقين والمصابيح ومجموع الهادي إلى الحق المبين في تثبيت الإمامة ومجموع حميدان #. (مصابيح معنى).
(*) قال في البستان: قال #: ± [الإمام يحيى]: فأما من سب أمير المؤمنين # فلا تقبل شهادته؛ لفسقه وإقدامه على الجرأة في الدين، فهو معاند مقطوع بخطئه وفسقه. (بستان).
(١) وأما تولي كافر التأويل القضاء فقال الهادي± والقاسم: لا يصح، ومثله في الأثمار. وفرق بين القضاء والشهادة بأن القضاء ولاية ولا ولاية لكافر. قال في شرح الأثمار: وكذا فاسق± التأويل، وفي البحر جوازه.
(٢) ليعلم بذلك إخلاصه وصحة توبته، قيل: ولأن للفصول أثراً في تهييج شهوات النفوس، فإذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح الحال دل ذلك على صدق توبته. (شرح أثمار).
(*) قيل: وكذا الاختبار بعد ما تجرح به العدالة وإن لم يكن فسقاً مدته سنة، ذكره في شرح الفتح. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وفي البحر ما لفظه: قلت: ولا يعتبر الاختبار هنا؛ إذ هي مكفرة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[هود ١١٤]. (بلفظه).
(*) إلا كافر أسلم[١] [فلا يحتاج إلى اختبار. (é)] أو قاطع¶ صلاة[٢] أو نحوهما، أو ما يتعلق بالغير بعد التخلص من ذي الحق فلا يحتاج إلى اختبار سنة[٣]، ذكره في شرح الآيات.
=
[١] حربياً أو مرتداً. (é).
[٢] والمذهب خلافه. (é).
[٣] المذهب لا± بد من اختبار سنة في جميع الأطراف، إلا في القول بالكفر. (é).