شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 462 - الجزء 8

  وقال في شرح الإبانة: وعند سائر العلماء أن المدة غير مؤقتة، بل مقدار ما يغلب على ظن الحاكم أن توبته قد صحت، ومن الفقهاء من حد المدة بأن تدخل محبته في قلوب الناس⁣(⁣١).

  وأما فاسق التأويل⁣(⁣٢) فلا خلاف أنه إذا تاب قبلت شهادته في ا¹لحال عند من منع منها.

  (و) إذا اختلفت حال الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أدائها، نحو أن يكون عند تحملها صبياً أو كافراً⁣(⁣٣) أو فاسقاً⁣(⁣٤)، وعند أدائها بالغاً عدلاً - فإنها تصح شهادته؛ لأن (العبرة) في قبول الشهادة وعدمه (بحال الأداء(⁣٥)) لا حال التحمل.

  (و) الخامس: (من) شهد شهادة (له فيها نفع(⁣٦)) كشهادة الشريك لشريكه


(*) قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ٣٠ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}⁣[الحج] تدل على كونها كبيرة، قال في الكشاف: عن النبي ÷ أنه صلى الصبح فلما سلم قام قائماً، واستقبل الناس بوجهه وقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» وتلا هذه الآية.

(١) قلت: والأقرب© عندي قول الجمهور: إن الاختبار مطلقاً موضع اجتهاد؛ إذ القصد به معرفة الإخلاص، فإذا حصلت بقرينة عاجلة كفت، ولا تأثير للمدة. (بحر بلفظه). واختاره الإمام شرف الدين.

(٢) وكذا الكافر± الأصلي، لا المرتد فلا بد من الاختبار. (فتح). وفي البيان: لا± يحتاج إلى الاختبار.

(٣) تصريحاً.

(٤) تصريحاً.

(٥) «غالباً» احترازاً من النكاح فإن العبرة بحال التحمل لا حال الأداء. (é).

(٦) قيل: وتصح شهادة± الفقراء على أرض أنها موقوفة على الفقراء عموماً؛ إذ حقهم فيها غير متعين، فصاروا كجماعة شهدوا بطريق عام، فإن شهادتهم تقبل وإن كان يثبت لهم فيها حق الاستطراق مع غيرهم، وأما إذا قالوا: إنها موقوفة علينا فلا تصح± شهادتهم، وذلك واضح، ومثله في الأثمار.

=