شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 463 - الجزء 8

  فيما هو شريك فيه⁣(⁣١)، يعني: فيما يعود إلى تجارتهما.

  ومنها: أن يكون شفيعاً فيما شهد به، نحو أن يشهد ببيع على جاره⁣(⁣٢) ليأخذ المبيع بالشفعة، فإن أبرأ من الشفعة¹(⁣٣) صحت شهادته⁣(⁣٤).

  ومنها: الغريم يشهد لمن حجر عليه⁣(⁣٥) بدين


(*) قال الفقيه يوسف: وإذا شهد الموسر لقريبه المعسر صحت°[⁣١] ولو كانت نفقته عليه. (من خط علي بن زيد). وفيه نظر.

(*) مسألة°: ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه⁣[⁣٢]، ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فإنهم لا يقبلون، ذكره في البحر. (بيان).

(١) بكل الشيء المشترك؛ لأن الشهادة لا تتبعض عند¹ الهدوية، خلاف المؤيد بالله، فأما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فإنها تقبل±، ويكون لشريكه وحده. اهـ وهذا في غير المفا¹وضة ونحوها. اهـ العنان، والوجوه، والأبدان⁣[⁣٣]، والمضاربة. (é).

(*) كالشرك الأربع.

(٢) بعد طلب الشفعة؛ لئلا يكون تراخياً عن الطلب. (é).

(*) فإن وكل وكيلاً بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا؟ الظاهر عدم الصحة. (إملاء سيدنا حسن ¦). (é).

(٣) أو بطلت±.

(٤) بخلاف الوارث إذا شهد لمورثه بعد موته بشيء بعد أن أقر على نفسه أنه لا يستحق شيئاً في تركته فإنها لا تقبل±؛ لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة، ثم يشهد به لهم، وذلك لا يصح؛ لأنها على تنفيذ فعله. (بيان).

(٥) بعد الحجر.


[١] ولعل الوجه - والله أعلم - أن المعسر لما ادعى الدين فهو مقر بأن لا نفقة له على الموسر؛ ولهذا صحت. (سماعاً). وفي حاشية علي بن زيد عن الفقيه يوسف الصحة، ± لجواز أن يخرجه عن ملكه عقيب الحكم، فيعود وجوب الإنفاق. (سماعاً).

[٢] لأن المال إذا ثبت وعجز المكاتب استحقه السيد. (بستان).

[٣] لا الأملاك. (é). فتقبل.