(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  فيما هو شريك فيه(١)، يعني: فيما يعود إلى تجارتهما.
  ومنها: أن يكون شفيعاً فيما شهد به، نحو أن يشهد ببيع على جاره(٢) ليأخذ المبيع بالشفعة، فإن أبرأ من الشفعة¹(٣) صحت شهادته(٤).
  ومنها: الغريم يشهد لمن حجر عليه(٥) بدين
(*) قال الفقيه يوسف: وإذا شهد الموسر لقريبه المعسر صحت°[١] ولو كانت نفقته عليه. (من خط علي بن زيد). وفيه نظر.
(*) مسألة°: ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبه[٢]، ولا العاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فإنهم لا يقبلون، ذكره في البحر. (بيان).
(١) بكل الشيء المشترك؛ لأن الشهادة لا تتبعض عند¹ الهدوية، خلاف المؤيد بالله، فأما إذا شهد بنصيب شريكه فقط فإنها تقبل±، ويكون لشريكه وحده. اهـ وهذا في غير المفا¹وضة ونحوها. اهـ العنان، والوجوه، والأبدان[٣]، والمضاربة. (é).
(*) كالشرك الأربع.
(٢) بعد طلب الشفعة؛ لئلا يكون تراخياً عن الطلب. (é).
(*) فإن وكل وكيلاً بطلب الشفعة فشهد الوكيل بطلبها بالبيع هل تصح أم لا؟ الظاهر عدم الصحة. (إملاء سيدنا حسن ¦). (é).
(٣) أو بطلت±.
(٤) بخلاف الوارث إذا شهد لمورثه بعد موته بشيء بعد أن أقر على نفسه أنه لا يستحق شيئاً في تركته فإنها لا تقبل±؛ لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة، ثم يشهد به لهم، وذلك لا يصح؛ لأنها على تنفيذ فعله. (بيان).
(٥) بعد الحجر.
[١] ولعل الوجه - والله أعلم - أن المعسر لما ادعى الدين فهو مقر بأن لا نفقة له على الموسر؛ ولهذا صحت. (سماعاً). وفي حاشية علي بن زيد عن الفقيه يوسف الصحة، ± لجواز أن يخرجه عن ملكه عقيب الحكم، فيعود وجوب الإنفاق. (سماعاً).
[٢] لأن المال إذا ثبت وعجز المكاتب استحقه السيد. (بستان).
[٣] لا الأملاك. (é). فتقبل.