شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 464 - الجزء 8

  على غيره⁣(⁣١)، قال #: يعني: قبل فك الحجر، لا بعده فتصح±.

  السادس: قوله: (أو) كان في الشهادة (دفع ضرر(⁣٢)) عن الشاهد لم تصح شهادته، نحو أن يبيع رجل شيئاً من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك، فإنه يدفع⁣(⁣٣) عن نفسه رجوع المشتري بالثمن⁣(⁣٤).

  السابع: قوله: (أو) كانت الشهادة تضمن (تقرير فعل) للشاهد لم تقبل،


(١) فرع: ° قال أصحاب الشافعي: إن الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه [المخوف. (é)] بشيء على الغير ففيه وجهان، قال الفقيه يوسف: الأرجح عدم القبول⁣[⁣١] إلا أن يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة قبلت، وكذا فيمن رمي وشهد¹ وارثه قبل موته⁣[⁣٢] أن زيداً هو الذي رماه. (بيان بلفظه).

(٢) فرع: ° قال الفقيه يوسف: وكذا فيمن أطعم ضيفه من ثمار أشجاره ثم ادعى الغير تلك الأشجار، فشهد الضيف بها للمطعم لم تقبل؛ لأنهم دافعون عن أنفسهم ضمان ما أكلوه للمدعي، ولعله حيث ادعى ملكه من قبل أكل الضيف. (بيان). فأما إذا أضاف الدعوى إلى سبب بعد الأكل أو أطلق قبلت؛ لجواز النقل بعد ذلك. (é).

(*) فرع: ° وكذا [لا تقبل شهادة] من صار إليه شيء من غيره، من عارية أو إجارة أو رهن أو نحو ذلك، ثم ادعاه مدع على من أعطاه إياه، فشهد به للمعطي - لم تقبل؛ لأنه دافع عن نفسه ضمان الرقبة والأجرة للمدعي، وسواء كان باقياً في يده أم قد رده⁣[⁣٣] إلى المعطي. وإن شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل⁣[⁣٤]، وقبل رده لا تقبل؛ لأنه دافع عن نفسه وجوب رده إلى المعطي. (بيان).

(٣) هذا إذا ادعى ا¹لغير الاستحقاق، وأما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع أن يشهد أنه للمشتري، وكذا إن ادعى أنه أعاره أو أجره أو نحو ذلك فجحده المستعير والمستأجر ونحوه. (صعيتري) (é).

(٤) بعد قبضه، وإن كان قبل قبضه فهو جار إلى نفسه استحقاق الثمن. (بيان معنى).


[١] ما لم يحكم بها حاكم. (é). لأنها خلافية.

[٢] لأنه يجوز أن يموت من الجراحة فيصير الحق له. (شرح بهران).

[٣] ولعله حيث± ادعى ملكه له من قبل الرد، لا بعده فتقبل. (من بيان حثيث).

[٤] بل لا تقبل±؛ لأن له فيها نفعاً، وهو براءة ذمته. (عامر). وعدم وجوب الاستفداء.