(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  وذلك نحو أن تشهد المرضعة بالرضاع(١) فإن شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم(٢). ونحو أن يشهد±(٣) البائع على الشفيع أنه علم البيع وقت البيع ولم يستشفع، فإن شهادته± غير صحيحة(٤)، سواء كان البائع مالكاً للمبيع أو وكيلاً فيه. ونحو شهادة الولي(٥) العاقد(٦) على المهر.
  الثامن: قوله: (أو) كانت الشهادة تضمن تقرير (قول) للشاهد لم يصح، وذلك كشهادة القاضي(٧) بعد ما عزل(٨) إذا
(١) سواء قالت±: «ناولته ثديها» أم لا. (é).
(٢) يعني: لا يحكم بها، فأما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك ديناً. (غيث) (é).
(*) فإن رضع الصبي بغير فعلها قبلت. (زهور). والمختار أنها± لا تقبل؛ إذ تجر إلى نفسها حق البنوة. (دواري).
(٣) وأما إذا باع وشهد بأن الذي باع أنه لغيره هل تصح شهادته؟ الظاهر أنها لا تقبل¹؛ لأنها تضمن براءة ذمته وعدم وجوب الاستفداء، وهذا يناسب ما ذكره المفتي في مسألة الأجير في البيان.
(٤) وقد يقال: إن شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل، فكان القياس أنها تصح؛ لأنه قد باع وانفصل من المبيع، فلا مدخل له. (مفتي، وسحولي).
(٥) أو وكيله±.
(*) لا غير المزوج من الأولياء فتقبل. (é).
(٦) وقيل: ولو وكل¹؛ لأنه[١] كالمعبر عنه، ولأن الحقوق تعلق به لا بالوكيل. (é).
(*) فإن كان العاقد غيره صحت شهادته. (زهور). قال في الكافي: وإذا وكل الولي من يعقد فعقد بحضرته صحت شهادة ذلك الوكيل؛ لأنه كالمعبر، وكذا عن أبي مضر، وقيل: المذهب أن شهادته لا± تقبل. (زهور).
(٧) ويصح© من الحاكم أن يحكم بصحة ما تولاه هو بنفسه، نحو بيع مال اليتيم والمسجد، ولعل ذلك في الإيقاعات جميعاً، لا غير ذلك. (نجري).
(٨) أو في غير بلد و¹لايته. (é).
(*) وذلك لأنه يشهد بإمضاء فعله، فلا يكون مقبولاً، كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه. (بستان).
[١] فلا يصح من الأصل أن يشهد في ذلك ولو كان الذي تولى العقد غيره وكيلاً عنه. (مجموع).