(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  شهد في قضية(١).
  أما شهادة القسام(٢) فيما قسمه فاعلم أنه لا خلاف أنه إن كان يقسم بالأجرة فإن شهادته لا تقبل±(٣)، وإن كان يقسم بغير أجرة قال في شرح الإبانة: قبلت شهادته عند أصحابنا على ما ذكره أبو طالب(٤)، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد ومالك والشافعي: ¹ لا تقبل.
  تنبيه: ±قال أبو العباس: ولو أن المودَع شهد لرب المال - وقد ضاعت(٥) الوديعة عنده - بأن فلاناً سرقها من حرزه لم تصح هذه الشهادة؛ لأنه يثبت بشهادته حقاً لنفسه، وهو وجوب القطع لهتك حرزه.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ± ويعلل بإزالة التهمة(٦)؛ فإنها لا تقبل ولو لم يجب القطع؛ بأن يكون دون النصاب. قال الفقيه محمد بن سليمان: فإن(٧) لم يذكر الحرز صحت الشهادة(٨).
(١) فيما حكم± به. (حاشية سحولي، وكواكب لفظاً) (é).
(٢) قال في حاشية المحيرسي: ينظر في تسمية فعل القسام قولاً إلى ماذا؟
(٣) وهذا إذا شهد بالنصيب، فإن شهد بتعيين النصيب لأحد الشركاء صح إن أخرج القرعة غيره؛ لا إن كان هو الذي أخرجها. (بيان). والصحيح أنها لا± تصح مطلقاً[١]، وقرره القاضي عامر.
(٤) حيث كانت حال القسمة[٢]، فأما بعدها فلا تقبل؛ لأنها تقرير فعله. (هداية).
(٥) على وجه لا يضمن.
(*) صوابه: سرقت؛ لأن الضياع تفريط فيضمن±. (é).
(٦) وقال الفقيه يحيى البحيبح: لا تقبل±؛ لأنه يدفع عن نفسه التهمة.
(٧) هذا التعليل لوجوب القطع.
(٨) المذهب عدم± الصحة. (é). لأنه يدفع عن نفسه التهمة. (بيان).
[١] سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين.
[٢] لا فرق°.