شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 467 - الجزء 8

  (ولا) تصح شهادة (ذي سهو(⁣١)) وذهول⁣(⁣٢) (أو حقد(⁣٣)) على المشهود عليه (أو) عرف بكثرة⁣(⁣٤) (كذب(⁣٥)) وتجاسر عليه، فإن شهادته لا تصح.

  أما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره⁣(⁣٦)، واعلم أنه إن غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا¹ إشكال.

  فإن تساوى⁣(⁣٧) ضبطه ونسيانه فالناس فيه على ثلاثة أقوال: الأول لأبي الحسين⁣(⁣٨) والشيخ الحسن⁣(⁣٩) وأكثر أصحابنا: أنه لا يصح± خبره؛ لأن اعتدال الأمرين يمنع غلبة الظن. وعند الشافعي وقاضي القضاة وأتباعهم: يقبل خبره مهما


(١) التاسع.

(٢) وقد ورد: «لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة» نسبه في التلخيص إلى البيهقي، وإلى أبي داود في المراسيل، وفي الموطأ بلاغاً عن عمر أنه كان يقول: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين». الظنة بكسر الظاء: التهمة، والظنين: المتهم. والإحنة: العداوة. (شرح أثمار لابن بهران).

(٣) والمراد عداوة± دنيا، لا عداوة دين فلا تمنع، كشهادة المسلم على الكافر، والعدلي على القدري، والمؤمن على الفاسق، ولو كان يحقده لذلك فحقده حق. (بيان معنى).

(*) وهو من يسره ما يسوء خصمه، والعكس، فلا تقبل عندنا. (نجري).

(٤) ما زاد على النصف.

(*) اعلم أنه يجوز الكذب في ثلاثة مواضع: في جيش الإمام، والصلح بين الناس، ولأهل بيته.

(٥) يعني: حيث لم تعلم جرأته على الكذب إلا بالتكرار، وإلا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة. (كواكب لفظاً). إلا أن يقال: قد ذكروا أن الجرح⁣[⁣١] هو الذي لا يتسامح به، ومثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر، ولعل الكذب مثله.

(٦) عن النبي ÷.

(٧) أو التبس±. (é).

(٨) البصري.

(٩) الرصاص.


[١] بل لا يقدح ذلك إلا أن يتخذه خلقاً وعادة. (é).