(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  (ولا) تصح شهادة (ذي سهو(١)) وذهول(٢) (أو حقد(٣)) على المشهود عليه (أو) عرف بكثرة(٤) (كذب(٥)) وتجاسر عليه، فإن شهادته لا تصح.
  أما كثير السهو فقد اختلف العلماء في قبول خبره(٦)، واعلم أنه إن غلب عليه السهو لم يقبل خبره بلا¹ إشكال.
  فإن تساوى(٧) ضبطه ونسيانه فالناس فيه على ثلاثة أقوال: الأول لأبي الحسين(٨) والشيخ الحسن(٩) وأكثر أصحابنا: أنه لا يصح± خبره؛ لأن اعتدال الأمرين يمنع غلبة الظن. وعند الشافعي وقاضي القضاة وأتباعهم: يقبل خبره مهما
(١) التاسع.
(٢) وقد ورد: «لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة» نسبه في التلخيص إلى البيهقي، وإلى أبي داود في المراسيل، وفي الموطأ بلاغاً عن عمر أنه كان يقول: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين». الظنة بكسر الظاء: التهمة، والظنين: المتهم. والإحنة: العداوة. (شرح أثمار لابن بهران).
(٣) والمراد عداوة± دنيا، لا عداوة دين فلا تمنع، كشهادة المسلم على الكافر، والعدلي على القدري، والمؤمن على الفاسق، ولو كان يحقده لذلك فحقده حق. (بيان معنى).
(*) وهو من يسره ما يسوء خصمه، والعكس، فلا تقبل عندنا. (نجري).
(٤) ما زاد على النصف.
(*) اعلم أنه يجوز الكذب في ثلاثة مواضع: في جيش الإمام، والصلح بين الناس، ولأهل بيته.
(٥) يعني: حيث لم تعلم جرأته على الكذب إلا بالتكرار، وإلا فلو علم منه تعمد الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة. (كواكب لفظاً). إلا أن يقال: قد ذكروا أن الجرح[١] هو الذي لا يتسامح به، ومثلوا ما يتسامح به كالغيبة في النادر، ولعل الكذب مثله.
(٦) عن النبي ÷.
(٧) أو التبس±. (é).
(٨) البصري.
(٩) الرصاص.
[١] بل لا يقدح ذلك إلا أن يتخذه خلقاً وعادة. (é).