شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 468 - الجزء 8

  لم يظهر منه فيه سهو. وقال المنصور بالله وعيسى بن أبان⁣(⁣١): يكون موضع اجتهاد.

  قال مولانا #: ± والخلاف في شهادته كذلك⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  وأما ذو الحقد فقد قال أبو العباس: لا تقبل شهادة الخصم¹ على خصمه⁣(⁣٣).

  وحاصل الكلام± في شهادة الخصم: أنه إما أن يشهد له أو عليه، إن شهد له صحت±(⁣٤) وفاقاً، وإن شهد عليه ففي نفس± ما هو خصم فيه لا تصح وفاقاً، وفي غيره الخلاف، فمذهبنا وا±لشافعي: لا تقبل⁣(⁣٥)، وعند أبي حنيفة وأصحابه: تقبل إذا كان عدلاً، وإليه ذهب المؤيد بالله.

  قال الفقيه يوسف: والمراد إذا± تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم، ولم يعرف أنه خاصمه ليبطل شهادته⁣(⁣٦).

  وأما كثير الكذب فلا خلاف± فيه أن ذلك جرح في العدالة.

  (أو) لحق الشاهد (تهمة بمحاباة⁣(⁣٧) للرق ونحوه(⁣٨)) فلا تصح± شهادة من


(١) من الحنفية ابن بنت الشافعي، وقيل: ابن بنت أبي حنيفة، قاضي البصرة، وهو حنفي الفروع.

(٢) عندنا لا تقبل±. (é).

(٣) وكذا في الحاكم ¹إذا حكم على خصمه⁣[⁣١]، إلا أن يعرف أن الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفا±قاً. (بيان) (é).

(٤) إن لم تكن الخصمة يجرح بها. (é).

(*) ما لم تخرجه عن العدالة.

(٥) ما لم تزل الشحناء. (é).

(٦) لأنه يؤدي إلى أن أحداً لا يتمكن من أداء الشهادة. (تعليق مذاكرة).

(٧) المحاباة: الاختصاص بالعطاء من غير جزاء. (ضياء). وهي اختصاص أحد المستويين في وجه حسن، جيء بها في الإحسان. والحباء في اللغة: العطاء من غير جزاء.

(٨) إلا المكاتب± فيصح أن يشهد لمكاتبه، لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه. اهـ وكان القياس أنها لا تصح؛ لأنها من الأحكام التي لا تتبعض، فيكون فيها كالقن الخالص. (إملاء سيدنا علي ¦).


[١] يقال: إذا حكم فقد نفذ حكمه فينظر، فلا ينقض لأجل الخلاف، ولعله حيث حكم خطأ، أو كان مذهبه جوازه.