(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  لم يظهر منه فيه سهو. وقال المنصور بالله وعيسى بن أبان(١): يكون موضع اجتهاد.
  قال مولانا #: ± والخلاف في شهادته كذلك(٢)، والله أعلم.
  وأما ذو الحقد فقد قال أبو العباس: لا تقبل شهادة الخصم¹ على خصمه(٣).
  وحاصل الكلام± في شهادة الخصم: أنه إما أن يشهد له أو عليه، إن شهد له صحت±(٤) وفاقاً، وإن شهد عليه ففي نفس± ما هو خصم فيه لا تصح وفاقاً، وفي غيره الخلاف، فمذهبنا وا±لشافعي: لا تقبل(٥)، وعند أبي حنيفة وأصحابه: تقبل إذا كان عدلاً، وإليه ذهب المؤيد بالله.
  قال الفقيه يوسف: والمراد إذا± تقدمت الخصمة على حضورهم إلى الحاكم، ولم يعرف أنه خاصمه ليبطل شهادته(٦).
  وأما كثير الكذب فلا خلاف± فيه أن ذلك جرح في العدالة.
  (أو) لحق الشاهد (تهمة بمحاباة(٧) للرق ونحوه(٨)) فلا تصح± شهادة من
(١) من الحنفية ابن بنت الشافعي، وقيل: ابن بنت أبي حنيفة، قاضي البصرة، وهو حنفي الفروع.
(٢) عندنا لا تقبل±. (é).
(٣) وكذا في الحاكم ¹إذا حكم على خصمه[١]، إلا أن يعرف أن الشهادة أو الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع وفا±قاً. (بيان) (é).
(٤) إن لم تكن الخصمة يجرح بها. (é).
(*) ما لم تخرجه عن العدالة.
(٥) ما لم تزل الشحناء. (é).
(٦) لأنه يؤدي إلى أن أحداً لا يتمكن من أداء الشهادة. (تعليق مذاكرة).
(٧) المحاباة: الاختصاص بالعطاء من غير جزاء. (ضياء). وهي اختصاص أحد المستويين في وجه حسن، جيء بها في الإحسان. والحباء في اللغة: العطاء من غير جزاء.
(٨) إلا المكاتب± فيصح أن يشهد لمكاتبه، لا السيد فلا يصح أن يشهد لمكاتبه. اهـ وكان القياس أنها لا تصح؛ لأنها من الأحكام التي لا تتبعض، فيكون فيها كالقن الخالص. (إملاء سيدنا علي ¦).
[١] يقال: إذا حكم فقد نفذ حكمه فينظر، فلا ينقض لأجل الخلاف، ولعله حيث حكم خطأ، أو كان مذهبه جوازه.