(فصل): في بيان من لا تصح شهادته
  يتهم بالمحاباة لأجل الرق، كشهادة العبد لسيده(١)، ونحوه كالأجير الخاص(٢) إذا شهد للمستأجر، فإنهما يتهمان بمحاباة السيد والمستأجر، فأما لغير السيد والمستأجر فتصح شهادتهما¹.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وجه التهمة في الأجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد.
  وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: إن شهادة العبد لا تقبل مطلقاً(٣). وخرج أبو جعفر للناصر أنها مقبولة للمولى ولغيره.
  وقال في شرح الإبانة: قياس قول الناصر أن شهادة الأجير جائزة لمن استأجره، وبه قال القاسم والهادي والشافعي، إلا فيما يستحق عليه الأجرة، قال في الزوائد: من غير فرق بين الخاص والمشترك.
  (لا) إذا كانت التهمة بالمحاباة (للقرابة(٤) أو) لأجل
(١) لا عليه.
(٢) والمشترك.
(*) مسألة°: وتقبل شهادة الأجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه، وأما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقاً، ولا لغيره ما دام الشيء في يده[١]، وبعد رده تقبل. (بيان لفظاً). وقيل: لا± تقبل؛ لأن فيها نفعاً، وهو براءة ذمته. (عامر).
(*) ولا فرق± بين أن يكون العقد صحيحاً أو فاسداً على الأصح.
(٣) يعني: لسيده ولغيره.
(٤) إن قلت: لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم وورثه هل يحكم الحاكم بذلك؟ (مفتي). قال سيدنا جمال الدين: له ذلك. اهـ الأولى أنه لا يحكم؛ لأنها قد بطلت شهادته، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها»، ومثل معناه في البيان. اهـ وقيل: لا ±تبطل مطلقاً؛ لأنهما أدياها في حال لا تتعلق بهما تهمة[٢]. (من خط سيدي الحسين بن القاسم). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والعبرة بحال الأداء». ومثله عن الهبل.
[١] لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر.
[٢] لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه، لا في حال المرض المخوف فلا تقبل، كما في البيان عن بعض أصحاب الشافعي، وهو المختار. [في الفرع المتقدم على قوله: «ومن له فيها نفع»].