شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من لا تصح شهادته

صفحة 469 - الجزء 8

  يتهم بالمحاباة لأجل الرق، كشهادة العبد لسيده⁣(⁣١)، ونحوه كالأجير الخاص⁣(⁣٢) إذا شهد للمستأجر، فإنهما يتهمان بمحاباة السيد والمستأجر، فأما لغير السيد والمستأجر فتصح شهادتهما¹.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وجه التهمة في الأجير كون منافعه مملوكة فأشبه العبد.

  وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: إن شهادة العبد لا تقبل مطلقاً⁣(⁣٣). وخرج أبو جعفر للناصر أنها مقبولة للمولى ولغيره.

  وقال في شرح الإبانة: قياس قول الناصر أن شهادة الأجير جائزة لمن استأجره، وبه قال القاسم والهادي والشافعي، إلا فيما يستحق عليه الأجرة، قال في الزوائد: من غير فرق بين الخاص والمشترك.

  (لا) إذا كانت التهمة بالمحاباة (للقرابة⁣(⁣٤) أو) لأجل


(١) لا عليه.

(٢) والمشترك.

(*) مسألة°: وتقبل شهادة الأجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه، وأما فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه مطلقاً، ولا لغيره ما دام الشيء في يده⁣[⁣١]، وبعد رده تقبل. (بيان لفظاً). وقيل: لا± تقبل؛ لأن فيها نفعاً، وهو براءة ذمته. (عامر).

(*) ولا فرق± بين أن يكون العقد صحيحاً أو فاسداً على الأصح.

(٣) يعني: لسيده ولغيره.

(٤) إن قلت: لو شهد القريب لقريبه ثم مات المشهود له قبل الحكم وورثه هل يحكم الحاكم بذلك؟ (مفتي). قال سيدنا جمال الدين: له ذلك. اهـ الأولى أنه لا يحكم؛ لأنها قد بطلت شهادته، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بها»، ومثل معناه في البيان. اهـ وقيل: لا ±تبطل مطلقاً؛ لأنهما أدياها في حال لا تتعلق بهما تهمة⁣[⁣٢]. (من خط سيدي الحسين بن القاسم). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والعبرة بحال الأداء». ومثله عن الهبل.


[١] لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر.

[٢] لعله حيث شهد القريب في حال صحة قريبه، لا في حال المرض المخوف فلا تقبل، كما في البيان عن بعض أصحاب الشافعي، وهو المختار. [في الفرع المتقدم على قوله: «ومن له فيها نفع»].