(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
  (لذمي(١)) فأما إرعاء الذمي على الذمي فيصح(٢).
  (و) اعلم أن الفرعين (إنما ينوبان عن ميت(٣) أو معذور(٤)) عن الحضور لمرض أو غيره(٥) لا يمكنه(٦) معه حضور مجلس الحكم (أو غائب) غيبة تقوم مقام العذر، وذلك حيث تكون مسافة الغيبة (بريداً(٧)) فصاعداً.
= (é). فعلى هذا لا يصح أن يكون فرع المسلم ذميين مطلقاً، ويصح العكس إذا كانت الشهادة على ذمي. (سماع سيدنا علي بن أحمد بن ناصر الشجني ¦).
(١) وعلى ذمي±. (é).
(*) والوجه فيه: أن الشهادة كالحق على المسلم، فلا يصح أن يشهد عليه بها ذمي. (شرح بهران).
(*) فرع: وإذا شهد ذميان على ذمي بحق لمسلم فقال في شرح التحرير: لا يقبلان، وقال في شرح الإبانة±: يقبلان. وهو أولى. (بيان بلفظه) (é).
(٢) إلا أن يكون مخالفاً في الملة، فلا يصح إرعاء اليهودي على النصراني ولا العكس، كما لا تصح شهادة بعضهم على بعض في الحقوق، ذكره في الأثمار. (تكميل معنى) (é).
(٣) فائدة: من كان معه شهادة لغيره وهو يخشى دنو الموت قبل أن يصل صاحب الحق إلى حقه وجب عليه أن يرعي؛ لأنها حق لآدمي، يستخرج له بها حقاً. (عامر) (é).
(٤) وكذا إذا كانت شهادته تسقط مرتبته عند المشهود عليه جاز له الإرعاء على المختار. اهـ وظاهر الأزهار± خلافه. (é).
(*) قال القاضي عبدالله الدواري: ويرعي الرفيع والرفيعة ولو قربت المسافة. (ديباج معنى). وظاهر الأزهار± خلافه. (é).
(٥) كالخوف. (إملاء). أو خرس أو جن. (رياض). والإرعاء متقدم. (é).
(٦) أي: يشق. (é).
(٧) فرع: قال الإمام يحيى: فلو شهد الفروع ثم حضر الأصول قبل الحكم بطلت شها±دتهم[١]؛ إذ لا حكم للبدل مع وجود المبدل. (بيان لفظاً). ولعل الحضور دخول البريد وإن لم يكونوا قد حضروا في مجلس الحاكم. [وقواه التهامي]. وقيل: °مجلس الحاكم. (é).
[١] أي: تأدية الشهادة على وجه الإرعاء، لا الإرعاء نفسه فلا يبطل، فلو عاد [غاب (نخ)] الأصل صحت الشهادة. (é). [بعد تجديدها. (é)].
[*] كالمتيمم وجد الماء.