(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
  أما مع الموت فلا خلاف أنها تقبل الشهادة على الشهادة.
  وأما مع المرض فإنه يكتفى بالأرعياء إذا خاف المريض زيادة العلة بالحضور، وأما مجرد التألم من غير خشية قال #: فلم أقف فيه على نص، والأقرب عندي أنه إذا كان التألم بليغاً(١) كان عذراً على أصلنا. وعن الشعبي: لا يجوز الإرعاء إلا إذا مات الأصول. لكنه خلاف الإجماع.
  وأما الخوف± فيجوز معه الإرعاء عندنا والشافعي. وحد الخوف أن يخشى على نفسه(٢) أو شيء من ماله(٣) ولو قل™.
  قال #: واختلف في مقدار الغيبة، فالمذهب ما± ذكرناه، وهو تخريج المؤيد بالله وصاحب الوافي للهادي والقاسم.
  القول الثاني اختيار المؤيد بالله: وهو أن لا يمكنه الرجوع في يومه. وهو قول الشافعي والمنصور بالله.
  القول الثالث لأبي حنيفة، وحكاه في شرح الإبانة للناصر: أن قدرها ثلاثة(٤) أيام. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الإرعاء وإن كان الأصول في البلد(٥).
(١) لا فرق. (é).
(*) لا فرق°. سواء كان بليغاً أم لا. كالرمد ووجع الأسنان. اهـ بل مجرد المرض كاف. (é).
(*) وقال في البيان: ± وإن لم يتضرروا بالحضور. كالجهاد والجمعة. (بحر)[١]. فإن كان لا يمكن الحضور إلا بمؤنة فيقرب أن يكون عذراً±. (دواري) (é).
(٢) في الحال أو في المآل. (é).
(٣) أو مال غيره حيث يجب حفظه. (é).
(٤) والقول الرابع أحد قولي المنصور بالله وخرج لأبي طالب: أنه فوق الميل. (نجري).
(٥) وعن المنصور بالله: أنه حق في الميل.
[١] لفظ البحر: والمعذور بمرض وإن لم يخف زيادة علته، كالجهاد والجمعة. [فإن هذا المرض عذر يسقط به وجوبهما فكذلك أداء الشهادة. (شرح)].