شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه

صفحة 490 - الجزء 8

  أما مع الموت فلا خلاف أنها تقبل الشهادة على الشهادة.

  وأما مع المرض فإنه يكتفى بالأرعياء إذا خاف المريض زيادة العلة بالحضور، وأما مجرد التألم من غير خشية قال #: فلم أقف فيه على نص، والأقرب عندي أنه إذا كان التألم بليغاً⁣(⁣١) كان عذراً على أصلنا. وعن الشعبي: لا يجوز الإرعاء إلا إذا مات الأصول. لكنه خلاف الإجماع.

  وأما الخوف± فيجوز معه الإرعاء عندنا والشافعي. وحد الخوف أن يخشى على نفسه⁣(⁣٢) أو شيء من ماله⁣(⁣٣) ولو قل.

  قال #: واختلف في مقدار الغيبة، فالمذهب ما± ذكرناه، وهو تخريج المؤيد بالله وصاحب الوافي للهادي والقاسم.

  القول الثاني اختيار المؤيد بالله: وهو أن لا يمكنه الرجوع في يومه. وهو قول الشافعي والمنصور بالله.

  القول الثالث لأبي حنيفة، وحكاه في شرح الإبانة للناصر: أن قدرها ثلاثة⁣(⁣٤) أيام. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز الإرعاء وإن كان الأصول في البلد⁣(⁣٥).


(١) لا فرق. (é).

(*) لا فرق°. سواء كان بليغاً أم لا. كالرمد ووجع الأسنان. اهـ بل مجرد المرض كاف. (é).

(*) وقال في البيان: ± وإن لم يتضرروا بالحضور. كالجهاد والجمعة. (بحر)⁣[⁣١]. فإن كان لا يمكن الحضور إلا بمؤنة فيقرب أن يكون عذراً±. (دواري) (é).

(٢) في الحال أو في المآل. (é).

(٣) أو مال غيره حيث يجب حفظه. (é).

(٤) والقول الرابع أحد قولي المنصور بالله وخرج لأبي طالب: أنه فوق الميل. (نجري).

(٥) وعن المنصور بالله: أنه حق في الميل.


[١] لفظ البحر: والمعذور بمرض وإن لم يخف زيادة علته، كالجهاد والجمعة. [فإن هذا المرض عذر يسقط به وجوبهما فكذلك أداء الشهادة. (شرح)].