(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه
  نعم، وقد اختلفوا فيما يصح به التحمل، فمذهبنا أن الأصل لا بد أن يأمر بالشهادة(١) على نفسه أنه يشهد، فيأتي بثلاثة ألفاظ، وهي أن (يقول الأصل: اِشْهَدْ(٢) على شهادتي أني أَشْهَدُ بكذا(٣)) هذا كلام الهدوية.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وذكر المؤيد بالله أنه إذا قال: «اِشْهَدْ(٤) عليَّ أني أشهدُ بكذا» صح ذلك ولو لم يقل: «على شهادتي(٥)»، قال: ولعل الهدوية لا يخالفونه(٦)، فيكون عند التحمل لفظين.
  (و) أما بيان كيفية أداء الشهادة الفرعية: فعند الهدوية لا بد أن يأتي بأربعة ألفاظ، وهو أن يقول (الفرع: أَشْهَدُ أن فلاناً أشهدني أو أمرني أن أَشْهَدَ(٧) أنه
(١) فإن لم يأمره، بل سمعه يشهد أو يرعي غيره لم يصح أن± يشهد عنه؛ لأن الإرعاء كالتوكيل. (بيان). فلا بد أن يأمره أو يأذن له به. (بيان معنى) (é).
(٢) قلنا: أو يقول: ± أمرتك أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي أني أشهد بكذا. (بيان لفظاً).
(٣) لأن ذلك وكالة[١]، فلا بد أن يأمره به، أو يقول: أذنت لك أن تشهد على شهادتي أني أشهد بكذا.
(٤) وأما لو قال: «اشهدْ أني أشهدُ بكذا» لم يصح و±فاقاً. (غيث، وبيان). لأنه كأنه قال: اكذبْ أني أشهد بكذا. (بستان بلفظه). وفي الصعيتري توجيه آخر. ولفظه: ووجهه أن الأصل إذا لم يضف إلى نفسه بأن يقول: «اشهدْ علي أو على شهادتي» احتمل أن يكون مراده الإرعاء، واحتمل أن يكون مراده: اشهدوا كما أشهد، لا على شهادته، بل بمعنى الأصول، ولا يصح أن يقال: فيجب مع الاحتمال أن يحمل على ما يصح؛ لأنه لا بد في الشهادة من التصريح. (صعيتري).
(٥) قلت: وهو قريب؛ لحصول المقصود. (بحر). وظاهر إطلاق± أهل المذهب ما في الأزهار.
(٦) بل يخالفونه. (é).
(٧) في البيان: «على شهادته» مكان: «أن أشهد»، وهو الأحسن، وكلاهما مستقيم¹. (سماع سيدنا حسن ¦).
=
[١] لأنه كالتوكيل بالدعوى، فلا بد أن يبين الوكيل بالدعوى من وكله؛ لئلا يقع الحكم لمجهول، بخلاف الخبر إذا رواه ثقة عن ثقة يعرفه فلا يجب بيان المخبر. (بيان) [٠].
[٠] لفظ البيان: مسألة: ولا بد أن يذكر الفرعان عند الأداء اسم الأصلين وآبائهما حتى يعرفا، وكذلك ما تدارج الإرعاء وكثر فلا بد من بيان الكل؛ لأنه كالتوكيل ... إلخ.