شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فيه الإرعاء وما لا يجوز، وكيفية تحمله، وكيفة أدائه

صفحة 491 - الجزء 8

  نعم، وقد اختلفوا فيما يصح به التحمل، فمذهبنا أن الأصل لا بد أن يأمر بالشهادة⁣(⁣١) على نفسه أنه يشهد، فيأتي بثلاثة ألفاظ، وهي أن (يقول الأصل: اِشْهَدْ⁣(⁣٢) على شهادتي أني أَشْهَدُ بكذا(⁣٣)) هذا كلام الهدوية.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وذكر المؤيد بالله أنه إذا قال: «اِشْهَدْ⁣(⁣٤) عليَّ أني أشهدُ بكذا» صح ذلك ولو لم يقل: «على شهادتي⁣(⁣٥)»، قال: ولعل الهدوية لا يخالفونه⁣(⁣٦)، فيكون عند التحمل لفظين.

  (و) أما بيان كيفية أداء الشهادة الفرعية: فعند الهدوية لا بد أن يأتي بأربعة ألفاظ، وهو أن يقول (الفرع: أَشْهَدُ أن فلاناً أشهدني أو أمرني أن أَشْهَدَ⁣(⁣٧) أنه


(١) فإن لم يأمره، بل سمعه يشهد أو يرعي غيره لم يصح أن± يشهد عنه؛ لأن الإرعاء كالتوكيل. (بيان). فلا بد أن يأمره أو يأذن له به. (بيان معنى) (é).

(٢) قلنا: أو يقول: ± أمرتك أو أذنت لك أن تشهد على شهادتي أني أشهد بكذا. (بيان لفظاً).

(٣) لأن ذلك وكالة⁣[⁣١]، فلا بد أن يأمره به، أو يقول: أذنت لك أن تشهد على شهادتي أني أشهد بكذا.

(٤) وأما لو قال: «اشهدْ أني أشهدُ بكذا» لم يصح و±فاقاً. (غيث، وبيان). لأنه كأنه قال: اكذبْ أني أشهد بكذا. (بستان بلفظه). وفي الصعيتري توجيه آخر. ولفظه: ووجهه أن الأصل إذا لم يضف إلى نفسه بأن يقول: «اشهدْ علي أو على شهادتي» احتمل أن يكون مراده الإرعاء، واحتمل أن يكون مراده: اشهدوا كما أشهد، لا على شهادته، بل بمعنى الأصول، ولا يصح أن يقال: فيجب مع الاحتمال أن يحمل على ما يصح؛ لأنه لا بد في الشهادة من التصريح. (صعيتري).

(٥) قلت: وهو قريب؛ لحصول المقصود. (بحر). وظاهر إطلاق± أهل المذهب ما في الأزهار.

(٦) بل يخالفونه. (é).

(٧) في البيان: «على شهادته» مكان: «أن أشهد»، وهو الأحسن، وكلاهما مستقيم¹. (سماع سيدنا حسن ¦).

=


[١] لأنه كالتوكيل بالدعوى، فلا بد أن يبين الوكيل بالدعوى من وكله؛ لئلا يقع الحكم لمجهول، بخلاف الخبر إذا رواه ثقة عن ثقة يعرفه فلا يجب بيان المخبر. (بيان) [٠].

[٠] لفظ البيان: مسألة: ولا بد أن يذكر الفرعان عند الأداء اسم الأصلين وآبائهما حتى يعرفا، وكذلك ما تدارج الإرعاء وكثر فلا بد من بيان الكل؛ لأنه كالتوكيل ... إلخ.