شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 492 - الجزء 1

  تنبيه: لو اختلف مذهبهما، فعندها تحريم الاستمتاع⁣(⁣١) فيما دون الإزار⁣(⁣٢)، وعنده جوازه، هل له أن يلزمها اجتهاده؟ قال #: حكمه هنا حكم ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها⁣(⁣٣) وهو عنده مطهر. قال: وقد ذكر السيد يحيى بن الحسين في ذلك أن له وطأها وعليها الامتناع.

  قال مولانا #: وفيه نظر، وو¹جهه أنه لا يلزمها اجتهاده إلا بحكم⁣(⁣٤).

  نعم، ويحرم وطؤها (حتى تطهر)⁣(⁣٥) إجماعاً (و) حتى (تغتسل)⁣(⁣٦) على


(١) وكذا إذا جاوز دمها العشر ومذهبه أن الزائد استحاضة فيجوز الوطء، ومذهبها أن أكثره خمسة عشر فلا يجوز، وكذا لو طهرت لأكثر الحيض ومذهبها وجوب الغسل، ومذهبه أنه لا يجب، وكذا في الدم الآتي في التاسعة أو مع الحمل، وكذا في جواز التيمم للوطء مع سعة الوقت، خلاف الكافي، ولا يقال في هذه: إنه لا يلزم في العبادات؛ لأن هذا مشوب بحق آدمي، فيلزم فيه الحكم. (é).

(٢) أي: موضعه.

(٣) فإن اغتسلت بماء مطهر عندها لا عنده لم يجز له الوطء. (زهور). وفي البيان جواز الوطء، ومثله في حاشية السحولي. وقيل: إنه يعمل¹ على المرافعة والحكم، كما ذكره الإمام # في التنبيه. (é). [أي: آخر التنبيه هذا. (نخ)].

(٤) يعني: فما حكم به الحاكم لزم الآخر ظاهراً وباطناً. (é).

(*) ولا يقال: هذا من باب العبادات، ولا مدخل لحكم الحاكم؟ قلت: لأن هذا حق لآدمي. (é).

(٥) وهي تطهر بأحد± ثلاثة أشياء: إما بانقطاع الدم على مقدار العادة، أو برؤية النقاء، وهو شيء يخرج من فرجها كالقصة⁣[⁣١] البيضاء، أو بكمال العشر وإن لم ينقطع الدم. (بحر). (é). مسألة: وإذا± انقطع الدم لم يحل شيء من المحرمات قبل الغسل إلا الصوم⁣[⁣٢] إجماعاً. (بحر). (é).

(٦) في غير الصوم. (شرح فتح). وأما هو فيصح وإن لم تغتسل.

=


[١] القَصَّة - بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة -: وهي الجص، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص، كما في شرح مسلم. (منحه الغفار من أول باب الغسل).

[*] وفي حديث عائشة: (لا تَغْتَسِلْنَ من الحيض حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء)، وهي أن تَخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. (نهاية بلفظه). القصة: القطنة تخرج بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وقيل: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. (من فتح الباري شرح البخاري). نخ.

[٢] وكذا الطلاق.