شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 493 - الجزء 1

  خلاف فيه، فمذهبنا أنه لا يجوز حتى تطهر وتغتسل إن أمكن (أو تيمم للعذر) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء أو عدمه، وقد مر تقدير ما تصير به عادمة.

  وقال أبو حنيفة⁣(⁣١): إن طهرت من العشر جاز وطؤها⁣(⁣٢) وإن لم تغتسل، وإن كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل⁣(⁣٣).

  قال المؤيد بالله في الزيادات: فإن لم تجد⁣(⁣٤) ماء ولا تراباً جاز وطؤها من دون¹


(*) فائدة: إذا امتنعت الزوجة من الغسل أو التيمم عند انقطاع الدم فقال الفقيه يحيى بن أحمد: لا يجوز وطؤها¹ وإن طالت المدة، ذكره في الكافي، وهو ظاهر كلام الشرح. وفي زوائد الإبانة: إذا امتنعت من التيمم جاز لزوجها وطؤها من غير تيمم، وإن امتنعت من الغسل مع القدرة على الماء لم يجز وطؤها، ذكره أبو جعفر في الشرح، وهو الصحيح على أصل أصحابنا، ومثله في البيان. هذا إذا كانت مسلمة، وأما لو كانت ذمية ففي الكافي: قال أصحاب أبو حنيفة: لا تجبر°؛ لأنها غير مخاطبة بأحكام الشرع. وهو المذهب. وقال مالك والشافعي: تجبر على اغتسالها من الحيض دون الجنابة؛ لأنها مخاطبة بالأحكام، ووطء الحائض لا يجوز. وقال السيد يحيى بن الحسين في الياقوتة: إذا امتنعت المسلمة من الغسل أجرى عليها الماء وجاز وطؤها، فسقطت النية، كالكافرة والمجنونة⁣[⁣١]. (زهور). وفي شرح الأثمار ما لفظه: والأقرب أنه لا يكفي إجراء الماء. (بهران).

(١) وصاحباه، ورواية عن زيد بن علي. (بيان).

(٢) بعد غسل الفرج. (بحر). لا غير الوطء من قراءة أو دخول مسجد فلا بد من الغسل عنده. (زهور).

(*) لقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}⁣[البقرة ٢٢٢]، وكالجنابة. قلنا: قال الله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}⁣[البقرة ٢٢٢]، ولا قياس مع النص. (بحر بلفظه). واحتج بآخر الآية على وجوب الغسل إذا طهرت لدون عشر.

(٣) أو يمضي وقت صلاة اضطراري، أو تيمم إذا كانت في السفر. (بيان)

(٤) في الميل°. (é).


[١] وأما المجنونة والكتابية فمستقيم بأن تُغْسل، وتسقط النية للضرورة، لا في الممتنعة فلا بد± من الغسل مع نيتها. (é).