شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلاف الشاهدين]

صفحة 497 - الجزء 8

(فصل): [في اختلاف الشاهدين]

  (واختلاف الشاهدين أما في زمان الإقرار(⁣١)) نحو أن يقول أحدهما: «أشهد أنه أقر يوم الجمعة» ويقول الآخر: «يوم السبت» (أو) زمان (الإنشاء(⁣٢)) نحو أن يقول أحدهما: «إنه باع يوم الجمعة⁣(⁣٣)» ويقول الآخر: «يوم السبت». (أو) في (مكانهما) نحو أن يقول أحدهما: «أقر في مكان كذا، أو باع في مكان كذا»، ويقول الآخر: «بل في مكان آخر» (فلا يضر(⁣٤)) اختلافهما في ذلك كله، أما في زمان الإقرار ومكانه فلا خلاف فيه - سواء كان± الإقرار بالمال أم بغيره، كالطلاق - إلا عن زفر، فقال: إذا اختلفا في زمان الإقرار⁣(⁣٥) لم تصح الشهادة.


(١) ولو بالزنا±. (حاشية سحولي) (é).

(٢) للعقود وغيرها، ولو عقد نكاح في الأصح. (حاشية سحولي) (é).

(٣) مع إطلاق الدعوى، وأما إذا أضاف الدعوى بالإقرار إلى زمان أو مكان فلا بد من المطابقة، فمن طابقت البينة دعواه حكم له. (كواكب). وقيل: لا± فرق؛ لاحتمال التكرار، فلا يحتاج إلى تكميل. (سحولي) (é).

(٤) قيل: ولو± في الإقرار بالزنا. (بيان بلفظه) (é).

(*) بل يلزم ما شهدا به؛ لأنه يحمل أنه يكون وقع في وقتين أو مجلسين، ومفهومه وأما غير الإنشاء والإخبار كأن يقول أحدهما: «وقع بالعربية»، والآخر قال: «بالعجمية» - فإنها لا تكْمُل. (شرح فتح). ومعناه في البيان والكواكب.

(*) وإذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بالعربية، والثاني بالفارسية، وهما في شيء واحد - فإنها تصح± الشهادة؛ لأن الإقرار مما يتكرر في العادة، ذكره الإمام يحيى وأصحاب الشافعي، وأما في غير الإقرار من سائر الألفاظ والعقود كالقذف والبيع فلا يصح ذلك؛ لأنها تكون شهادة كل واحد على غير ما شهد به الثاني. (كواكب معنى). وهذا محمول± على أنهما أضافا إلى وقت واحد، أو تصادقا على أنه ما وقع بينهما إلا عقد واحد. (مفتي) (é).

(٥) ومكانه. (كواكب). وهو ظاهر البيان والبحر. اهـ وظاهر الانتصار والزهور أنه يوافق في المكان.