(فصل): [في اختلاف الشاهدين]
  وأما في زمان الإنشاء - كالبيع والطلاق ونحوهما - ومكانه فظاهر قول± أبي طالب أن الاختلاف في زمانه ومكانه لا يضر، وأنها تصح الشهادة معه، وقرره الإمام يحيى على ظاهره(١)، قال: وهكذا حكى الطحاوي عن الحنفية. وهكذا قرر كلام أبي طالب على ظاهره بعض(٢) المذاكرين.
  وقال في شرح الإبانة للناصر وفي مهذب الشافعي: لا تصح الشهادة على الإنشاء مع هذا الاختلاف. وصححه بعض(٣) المذاكرين للمذهب، وتأول قول أبي طالب على أن مراده إذا اختلفا في زمان الإقرار بالبيع والطلاق، لا في زمان الإنشاء فلا يصح.
  قال مولانا #: ± والصحيح عندنا بقاء كلام أبي طالب على ظاهره.
  قال الفقيه يوسف: ± والاختلاف في زمن الإبراء ومكانه كالاختلاف في زمن الإقرار ومكانه.
  (وأما) إذا اختلف الشاهدان (في قدر) الشيء (المقر به(٤)) نحو أن يشهد أحدهما أنه أقر بألف والآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ألفاً وخمسمائة أو ألفين(٥) (فيصح ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى(٦)) ويحكم به، وهو الألف.
  قوله: (غالباً) احتراز من أن يدعي أنه أقر له بألف، فيشهد أحد الشاهدين
(١) لأنه يقدر أنه عقد عقدين والله أعلم. اهـ يقال: إذا قلتم: يقدر عقدان، فالعقد الثاني فسخ وعقد، فكان القياس أن لا حكم للشهادة؛ إذ قد انفسخ الأول، فيحقق. وقد يجاب: بأن العقد الآخر كالإقرار بالبيع. اهـ ليس العقد± الثاني فسخاً للأول، وقد تقدم نظائره. اهـ ولفظ البيان: مسألة: من باع ماله من زيد ثم باعه من عمرو فهو لزيد. (بلفظه من البيع، المسألة الرابعة قبل فصل: قبض المبيع).
(٢) لعله الفقيه يوسف.
(٣) لعله الفقيه يوسف.
(٤) وكذا إذا اختلفا± في قدر المبرأ منه، والموفى، ذكره في شرح الأثمار. (تكميل لفظاً) (é).
(٥) بأن قال: «ألف وألف»، لا «ألفين». اهـ بل لا فرق. (é). لأنه لفظ المدعي.
(٦) لأنه لما اشترط في الشهادة لفظها اشترط اللفظ في المشهود به. (بحر معنى).