شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلاف الشاهدين]

صفحة 498 - الجزء 8

  وأما في زمان الإنشاء - كالبيع والطلاق ونحوهما - ومكانه فظاهر قول± أبي طالب أن الاختلاف في زمانه ومكانه لا يضر، وأنها تصح الشهادة معه، وقرره الإمام يحيى على ظاهره⁣(⁣١)، قال: وهكذا حكى الطحاوي عن الحنفية. وهكذا قرر كلام أبي طالب على ظاهره بعض⁣(⁣٢) المذاكرين.

  وقال في شرح الإبانة للناصر وفي مهذب الشافعي: لا تصح الشهادة على الإنشاء مع هذا الاختلاف. وصححه بعض⁣(⁣٣) المذاكرين للمذهب، وتأول قول أبي طالب على أن مراده إذا اختلفا في زمان الإقرار بالبيع والطلاق، لا في زمان الإنشاء فلا يصح.

  قال مولانا #: ± والصحيح عندنا بقاء كلام أبي طالب على ظاهره.

  قال الفقيه يوسف: ± والاختلاف في زمن الإبراء ومكانه كالاختلاف في زمن الإقرار ومكانه.

  (وأما) إذا اختلف الشاهدان (في قدر) الشيء (المقر به(⁣٤)) نحو أن يشهد أحدهما أنه أقر بألف والآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ألفاً وخمسمائة أو ألفين⁣(⁣٥) (فيصح ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى(⁣٦)) ويحكم به، وهو الألف.

  قوله: (غالباً) احتراز من أن يدعي أنه أقر له بألف، فيشهد أحد الشاهدين


(١) لأنه يقدر أنه عقد عقدين والله أعلم. اهـ يقال: إذا قلتم: يقدر عقدان، فالعقد الثاني فسخ وعقد، فكان القياس أن لا حكم للشهادة؛ إذ قد انفسخ الأول، فيحقق. وقد يجاب: بأن العقد الآخر كالإقرار بالبيع. اهـ ليس العقد± الثاني فسخاً للأول، وقد تقدم نظائره. اهـ ولفظ البيان: مسألة: من باع ماله من زيد ثم باعه من عمرو فهو لزيد. (بلفظه من البيع، المسألة الرابعة قبل فصل: قبض المبيع).

(٢) لعله الفقيه يوسف.

(٣) لعله الفقيه يوسف.

(٤) وكذا إذا اختلفا± في قدر المبرأ منه، والموفى، ذكره في شرح الأثمار. (تكميل لفظاً) (é).

(٥) بأن قال: «ألف وألف»، لا «ألفين». اهـ بل لا فرق. (é). لأنه لفظ المدعي.

(٦) لأنه لما اشترط في الشهادة لفظها اشترط اللفظ في المشهود به. (بحر معنى).