شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلاف الشاهدين]

صفحة 499 - الجزء 8

  أنه أقر له بألف وخمسمائة، والآخر بألف - فإن الشهادة لا تصح⁣(⁣١) هنا؛ لأن الشاهد بالزيادة كاذب⁣(⁣٢) عند المدعي.

  (كألف مع ألف وخمسمائة(⁣٣)) هذا مثال ما يتفقان فيه لفظاً⁣(⁣٤) ومعنى (لا ألفين) أي: لا إذا شهد أحدهما أنه أقر له بألف مع شاهد بألفين⁣(⁣٥)، وهذا مثال ما يتفقان فيه معنى فقط، وهو لا يحكم± به عند الهادي⁣(⁣٦) وأبي حنيفة.

  وقال المؤيد بالله ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: بل يحكم بما اتفقا عليه من جهة المعنى ولا عبرة باللفظ⁣(⁣٧)، فيحكم بالألف عندهم، لا عند


(١) يعني: لا تلتئم.

(٢) ليس بكاذب±، بل لأنها لم يشملها الدعوى، فلا يجرح بها، فتصح شهادته إذا رجع إلى مثل قول صاحبه، وكذا لو زاد ادعى المدعي ألفاً وخمسمائة صحت شهادته ¹مع شاهد آخر، وأعاد الأول شهادته. (é).

(٣) ويكمل بيمينه± على الخمس المائة. (نجري).

(٤) يعني باللفظ بأن يعبر بأحدهما عن الآخر، كألف وعشر مائة، فتصح إذا شهد أحدهما بألف والآخر بعشر مائة. (من خط سيدي الحسين بن القاسم @) (é). فأما لو شهد أحدهما بعشر مائة والآخر بخمسمائة ففيه احتمالان: قيل: تسمع، وقيل: لا±. وأما لو شهد بمائة ثم بمائة حتى كمل⁣[⁣١] عشراً صح ذلك. (سلامي) (é).

(٥) وهو يدعي± ألفين. (é).

(٦) بل يكمل بيمينه عند الهادي في الثلاث الصور. (é).

(*) ولفظ البيان±: لم تكمل عند الهادي وأبي حنيفة إلا أن يحلف± مع أحدهما. اهـ عند الهادي، لا عند أبي حنيفة لأنه لا يحكم بشاهد ويمين، كما سبق. اهـ أو يكمل أحدهما بشاهد آخر عند الجميع، فإن كمل استحق الجميع. (é).

(٧) قال في البحر: قلت: وهو قوي. اهـ واختاره المؤلف، وقواه المفتي والجربي والشامي وحثيث. اهـ إذ الألف يندرج تحت الألفين. اهـ وقد ضرب على قوله⁣[⁣٢] # في نسخة القاضي أحمد مرغم، وقرر قول أهل المذهب في البحر حيث قال: قلنا: معنى الألفين مخالف لمعنى الألف. (بلفظه).


[١] لفظ المجموع: وكذا لو شهد أحدهما بألف والآخر بمائة ثم مائة ثم مائة حتى كمل عشر مائة صح.

[٢] أي على قوله: «قلت: وهو قوي».