(فصل): [في اختلاف الشاهدين]
  الهادي وأبي حنيفة.
  وكذا لو شهد أحدهما بخمسمائة والآخر بألف، حكم بالخمسمائة عندهم، لا عند الهادي± وأبي حنيفة.
  (وكطلقة(١) وطلقة مع طلقة) أي: لو شهد أحد الشاهدين أنه طلق طلقة، والآخر أنه طلق طلقة وطلقة، فإنه يحكم بطلقة؛ لأنهما اتفقا عليها لفظاً ومعنى.
  (وأما) إذا اختلف الشاهدان (في العقود(٢) ففي صفتها كالخيار ونحوه) نحو أن يشهد أحدهما أنه باع بخيار أو بثمن مؤجل(٣)، والثاني شهد أنه باع بغير خيار أو بغير تأجيل(٤) - فهذه الشهادة (لا تكمل) عندنا(٥)، وإذا لم تكمل فالمدعي إن وافقت دعواه قول أحد الشاهدين لم يحتج إلا إلى شاهد آخر(٦)
(١) وإذا شهد أحدهما بعوض والآخر بلا عوض لم يضر±. (تذكرة). وقيل: بل يضر؛ لأن ذلك من صفات العقد. اهـ ومثله في البيان. ولفظه: فإن شهد أحدهما أنه طلقها والثاني أنه طلقها بائناً حكم بالطلاق± [رجعياً°] فقط. (لفظاً). لأنهما اتفقا على الطلاق، وإنما انفرد أحدهما بزيادة وهي البينونة، فتلك الزيادة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، والقائم بها واحد. (غيث لفظاً). [قلت: يعنون أنه شهد أحدهما بطلاق بائن بعوض، لا أنه طلق ثلاثاً بلفظ واحد، فهذه الشهادة لا تصح، ذكر ذلك بعض المذاكرين. (غيث بلفظه) (é)].
(*) وهو يدعي طلقتين أو طلقة وطلقة. (é).
(*) لا طلقتين، كما تقدم عند الهادي. (بيان) (é).
(٢) صوابه: «في الإ±نشاءات»؛ ليدخل في ذلك النذر ونحوه، والوصية ونحوها. اهـ ولفظ الفتح: وفي صفة الإنشاءات من عقود وغيرها. (بلفظه).
(٣) بناء على أن التأجيل من صفات العقد على قول الفنون الذي تقدم في الشفعة. والمذهب أنه تأخير مطالبة. اهـ لكن اختلاف الشاهدين يمنع القبول. (é).
(*) أو السواد والبياض. (بيان معنى)[١].
(٤) ولا يقال: إنها على نفي؛ لأنها تقتضي العلم. (é).
(٥) خلاف شرح الإبانة.
(٦) أو يمينه°.
[١] لفظ البيان: وإن اختلفا في صفة ما أقر به نحو: الحال والمؤجل، أو البيض والسود.