شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلاف الشاهدين]

صفحة 501 - الجزء 8

  يكمل شهادة± الذي طابق دعواه، وإن لم يطابق دعواه قول أحد الشاهدين، نحو: أن يدعي أنه باع بخيار شهر، فيشهد أحدهما أنه باع بغير خيار، والآخر أنه باع بخيار شهرين، بطلت شهادتهما جميعاً⁣(⁣١).

  (و) أما إذا اختلف الشاهدان (في قدر العوض) نحو: أن يشهد أحدهما أنه باع بألف، والآخر بألف وخمسمائة، ونحو ذلك، فهذه الشهادة (لا تكمل⁣(⁣٢) إن جحد الأصل(⁣٣)) يعني: إن كان البائع⁣(⁣٤) منكراً للعقد من أصله⁣(⁣٥) (وإلا) يختلف الخصمان، بل كانا متفقين على العقد لكن اختلفا في العوض (ثبتت) الشهادة (بالأقل) وهو ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى، لا معنى فقط ففيه الخلاف المتقدم. وإنما تثبت بالأقل قدراً (إن ادعى) المدعي⁣(⁣٦) (الأكثر).

  (وأما) إذا اختلفا (في مكان أو زمان أو صفة لفعل(⁣٧)) نحو أن يقول أحد


(١) واحتاج إلى شاهدين غيرهما مطابقين لدعواه. (غيث).

(٢) أي: لا تصح هذه الشاهدة. (لمع معنى). وفي شرح الفتح: تكمل± على مطابق دعواه. وهو ظاهر الأزهار.

(٣) وهو العقد.

(٤) صوابه: المشتري. (é).

(٥) لاحتمال شهادة أحدهما على عقد والآخر على عقد⁣[⁣١]. اهـ ومعنى هذا التعليل في الغيث.

(٦) وهذا بعد القبض للمبيع، لا قبله فالقول له، أي: البائع.

(*) حيث كان المدعي البائعَ للأكثر من الثمن كألف وخمسمائة، أو المشتري الأكثر من المبيع كأسلمت في ألف وخمسمائة فلا شيء إن جحد الأصل مع اختلاف الشاهدين، ومع المصادقة على العقد يثبت الأقل من ذلك، إن اتفقا عليه لفظاً ومعنى. (شرح فتح).

(*) وفائدة المشتري حيث ادعى ذلك إذا كان قد سلم الثمن ثم فسخ المبيع بوجه من الوجوه، وادعى أن الثمن ألف وخمسمائة، فأتى بشاهدين، فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة، فإنه يثبت الأقل.

(٧) يعود إلى الكل. (é).

=


[١] يعني: لا تتم الشهادة، وهذا وفاق. (كواكب معنى).