شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلاف الشاهدين]

صفحة 502 - الجزء 8

  الشاهدين: إنه فعل كذا في مكان كذا، أو في زمان كذا، أو مكرهاً، أو مختاراً⁣(⁣١)، أو عمداً، أو خطأً⁣(⁣٢)، وخالفه الشاهد الآخر - لم تكمل تلك الشهادة.

  (قيل: أو) اختلفا في (عقد نكاح⁣(⁣٣) فقط) ذكر ذلك ابن أبي العباس في كفايته⁣(⁣٤) أن عقد النكاح يختص من بين العقود بأن حكمه حكم الفعل إذا اختلفا في زمانه أو مكانه أو صفته±(⁣٥) في أن الشهادة تبطل⁣(⁣٦)، بخلاف غيره من الإنشاءات فقد تقدم أن الاختلاف في مكانها وزمانها لا يضر.

  (أو) اختلف الشاهدان (في) ماهية (قول مختلف المعنى) فإنها لا تصح شهادتهما، وسيأتي مثاله (لا كحوالة وكفالة⁣(⁣٧)، أو رسالة ووكالة(⁣٨)) يعني: إذا شهد أحدهما بالحوالة والآخر بالكفالة، أو شهد أحدهما بالرسالة والآخر بالوكالة⁣(⁣٩) - فإن


(*) «غالباً» لتخر±ج الشهادة على الشم والقيء.

(*) سواء كان الفعل قتلاً أو زناً أو غيرهما. (نجري).

(١) صفات.

(٢) أو قائماً أو قاعداً¹. (نجري).

(٣) وإنما فرق بين النكاح وسائر العقود لأن الشهادة شرط في صحته، فاختلاف الشاهدين في مكانه يبطل الشهادة. قال مولانا #: وهذا الفرق ضعيف عندنا؛ إذ لا فرق± بين البيع والنكاح في ذلك؛ لجواز أن يتكرر العقد في زمانين أو مكانين، كالبيع سواء سواء، وقد أشرنا إلى ضعف هذا الفرق بقولنا: «قيل». (غيث).

(٤) وعلل بأنه لا يتكرر من جهة العادة.

(٥) هذا يستقيم± عند الجميع في الصفة، كأن يقول أحدهما: «العقد فاسد» ويقول الآخر: «بل صحيح»، فإنها لا تكمل.

(٦) يريد بالبطلان عدم الالتئام.

(٧) لأن الكفالة تنقلب حوالة إذا شرط براءة الأصل كما يأتي.

(٨) قد تقدم في خيار الرؤية ما يفيد اختلافهما فينظر. (مفتي).

(٩) نحو أن يشهد أحدهما بقبض الدين بالرسالة والثاني بقبضه بالوكالة، أو شهد بدين عن حوالة والثاني بدين عن كفالة. (بيان معنى) (é).