شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في اختلاف الشاهدين]

صفحة 503 - الجزء 8

  الشهادة± تصح ولا يضر هذا الاختلاف⁣(⁣١)؛ لاتفاق المعنى.

  (بل) إذا كان اللفظان مختلفين في المعنى لم تصح الشهادة (كباع) منه كذا، وقال الآخر: (وهب(⁣٢)) منه، أو قال أحدهما: (أقر به) له، وقال الآخر:


(١) فإن قلت: ألستم قلتم: إذا اختلفا في القدر المقر به لم يحكم إلا بما اتفقا عليه لفظاً ومعنى، ولا يحكم بما اختلفا فيه لفظاً وإن اتفقا من جهة المعنى، فما الفرق بين ذلك وبين هذا؟ قلت: قد أجاب في الشرح بما معناه: أن اختلاف اللفظين هنالك يؤدي إلى اختلاف المعنى، فإن لفظة الألف غير موضوعة لخمسمائة، ولا مفيدة فائدتها، وكذلك لفظة الألفين غير موضوعة لألف، ولا مفيدة فائدته، بخلاف الرسالة والوكالة فإنهما عبارتان موضوعتان± على معنى واحد، فصار كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية؛ لأنهما قد اتفقا في المعنى وإن اختلفا في العبارة. (غيث بلفظه). وضابط الفرق على¹ ما ذكره في الشرح: أنهما إذا اختلفا في لفظين لا يترجم عن أحدهما بالآخر [كباع، ووهب] فإن شهادتهما لا تصح، وإن كان يعبر به عن الآخر صحت⁣[⁣١]. (غيث) (é).

(*) أو⁣[⁣٢] يشهد أحدهما بأنه وهب والثاني بأنه تصدق، ذكر ذلك± الهادي والناصر والمؤيد بالله. (بيان لفظاً). قال #: لأن المعنى متفق؛ إذ الهبة صدقة، كما أن الهبة على الفقير صدقة. (بستان بلفظه).

(*) لعل هذا مع إطلاق الدعوى، وإلا كمل المطابق. اهـ لا فرق°. (é).

(٢) وكانت الهبة± بغير عوض مال، وإلا فهي بيع. (é).

(*) وكذا لو شهد أحدهما أنه أعتق العبد والآخر أنه وهبه من نفسه، فإن الشهادة لا¹ تصح؛ لاختلاف اللفظين في المعنى. (غيث). ومثله في البحر. ولو قال أحدهما: وهب منه الدين، والآخر: أبرأه - لم تكمل±؛ لافتقار القبول في الهبة. اهـ إذا كان الموهوب له حياً، وأما الميت فهبة الدين له إسقاط، فتكمل في حقه. (é).


[١] كحوالة وكفالة، أو رسالة ووكالة.

[٢] فرع: فلو ادعى شيئاً على غيره أنه له، ثم شهد أحدهما بأنه له، وشهد الثاني على إقرار الخصم بأنه له - فقال المؤيد بالله: لا تتم شهادتهما، قيل: وهو بناء على أن الحكم بالشهادة يخالف الحكم بالإقرار، وأما على قول الهدوية فحكمهما واحد¹، فتصح الشهادة. (بيان لفظاً).