شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 494 - الجزء 1

  تيمم ولا اغتسال كالصلاة⁣(⁣١).

  (وندب أن تتعاهد نفسها بالتنظيف) ويدخل في ذلك¹ مشطُ الشعر، ورحضُ الدم⁣(⁣٢) والدرن، والتزينُ.

  قال أبو العباس: إنما يندب لذوات البعول؛ لأن لهم مباشرتهن، بخلاف الأيامى⁣(⁣٣).

  (و) ندب لها أيضاً (في أوقات الصلاة أن توضأ⁣(⁣٤) وتوجه) القبلة (وتذكر الله)⁣(⁣٥) سبحانه؛ لوجهين: أحدهما: أنه قد ورد الأثر⁣(⁣٦) بذلك.


(١) قال المفتي: يحقق¹ القياس فإن بينهما فرقاً؛ لأن وقت الصلاة مضيق، ووقت الوطء موسع. (é). [يقال: الوطء واجب مضيق بعد الطلب من الزوج بالنسبة إليها، فالقياس صحيح، كما جاز لها البدل يجوز بدل البدل، فتذهيب كلام المؤيد بالله أولى. (كاتبه. انتهى من خط سيدنا العلامة علي بن أحمد عطية)].

(*) ولو نفلاً. (بيان). وفي شرح ابن± بهران: الفرض؛ إذ لا ضرورة في النفل. (é). ولو في أول±[⁣١] الوقت، خلاف الكافي. (بيان).

(٢) أي: إزالته، وحد ذلك قدر أنملة. وقيل: ما ينفتح عند القعود. (é).

(٣) بل لا فرق´. (é).

(٤) فإن لم تجد ماء توجهت القبلة من غير± تيمم⁣[⁣٢] مقدار كل ركعة عشر تسبيحات، ذكره أحمد بن عيسى في الجامع.

(٥) بما أحبت، من تسبيح ودعاء وتكبير وتحميد وإن كانت من ألفاظ القرآن؛ لأن القراءة غير مقصودة. ويؤخذ من هذا للهدوية كقول المؤيد بالله: إنه يجوز للجنب ما اعتيد من بسملة وحمدلة وعوذة لم يقصد بها القراءة. (نجري).

(٦) عن زيد بن علي أنه قال: (نساؤنا الحيَّض يتوضأن لكل صلاة، ويستقبلن القبلة، ويسبحن، ويكبرن). وليكون فرقاً بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة.

(*) والأثر: ما لم يسند إلى النبي ÷. والخبر: ما أسند إليه. [وسيأتي على قوله: «وندب المأثور من هيئات القيام» أن الفرق بين الأخبار والآثار: أن الأخبار مرفوعة إلى الشارع، والآثار مرفوعة إلى الصحابة].


[١] يعني: الوطء. (é).

[٢] لأنه غير مشروع، ولأن المراد التنظيف.