(فصل): [في اختلاف الشاهدين]
  (أوصى(١)) به له، أو قال أحدهما: أشهد أن معه له كذا (عن) ثمن وجب في (بيع) وقال الآخر: (عن) قيمة (غصب) فإن شهادتهما لا تكمل(٢).
  (أو) اختلف الشاهدان (في عين المدعى) نحو: أن يدعي أن فلاناً غصب عليه شاة، ويأتي بشاهدين، فيقول أحدهما: هي هذه، ويقول الآخر: بل هي هذه، فإنها لا تلتئم. (أو) اختلفا في (جنسه) فقال أحدهما: له عليه عشرة دراهم، وقال الآخر: عشرة دنانير، فإنها لا تلتئم. (أو) اختلفا في (نوعه) نحو أن يقول أحدهما: غصب عليه عبداً حبشياً، وقال الآخر: بل نُوبياً(٣) أو تركياً، أو نوعاً من الدراهم، وقال الآخر: بل نوعاً آخر - فإنها لا تلتئم. (أو) اختلفا في (صفته) فقال أحدهما: غصب عليه ثوراً أبيض كله(٤)، وقال الآخر: بل أسود كله، أو قال أحدهما: له عليه عشرة دراهم مؤجلة شهراً، وقال الآخر: بل حالَّة، فإنها لا تلتئم(٥).
(١) والفرق بين الوصية والإقرار أن الرجوع في الإقرار لا يصح، بخلاف الوصية فيصح الرجوع فيها.
(٢) لا إذا أضاف أحدهما وأطلق الآخر - يعني: لم يضف اللزوم إلى سبب - فإنها تصح±، ويحمل المطلق على المقيد، ذكره في الكافي وشرح الإبانة. (كواكب). ومثله في البيان والانتصار. (بستان).
(٣) النوب بالضم: جيل من السودان. (قاموس).
(*) لعل هذه± الشهادة على الصفة مع تعذر إحضاره للبينة كما تقدم. (سيدنا علي ¦).
(٤) أو أطلق°، فلفظة «كله» زائدة. (سماع شامي). وقيل: إنما قال: «أبيض كله أو أسود كله» إشارة إلى قول أبي حنيفة، فإنه إذا قال: «أبيض» لم يصح؛ لجواز أن يكون بعض الثور أسود وبعضه أبيض. (شرح فتح معنى[١]).
(٥) على القول بأنه صفة للدين، وهو قول الهادي # في الفنون، لا تأخير مطالبة، وقد تقدم أنه تأخير مطالبة، لكن اختلاف± الشاهدين منع القبول. (شامي) (é).
[١] لفظ شرح الفتح: وقد ذكر في الغيث عن شرح الإبانة أنه إذا شهد أحدهما بسواد البقرة والآخر ببياضها لم تصح عند الناصر والشافعي، وقال أبو حنيفة: تقبل لجواز أن يكون السواد في جانب والبياض في آخر ... إلخ.