(فصل): في حكم البينتين إذا تعارضتا
  (ثم) إذا لم يكونا مؤرختين جميعاً، بل كانت إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة، فإنه يحكم لصاحب (المؤرخة(١)) دون المطلقة(٢)، مثال ذلك: أن يدعي أحدهما أنه اشتراها من زيد يوم الجمعة وهو يملكها، ويدعي الآخر أنه اشتراها من زيد ولا يؤرخ الشراء، فإنه يحكم بها للمؤرخ منهما، وسواء كانت في¹ يد البائع أو في يد أحد المتداعيين(٣).
  قال #: واعلم أن الترجيح كما بيّنا غير مطرد، وإنما هو (حسب الحال) لأنه قد يحكم للداخل لأجل مانع عن الحكم للخارج، كما قدمنا في الدعاوى(٤)، وقد يكونان مؤرختين جميعاً ولا يحكم بالسابقة منهما، وقد تؤرخ
(*) ما لم تكن وصية فيعمل بناقضة الأولى. (é).
(١) ولا فرق بين الد¹اخل منهما والخارج في هاتين الصورتين، وإن أطلقا قسم بينهما إن كان الشيء في أيديهما معاً، أو مع غيرهما وهو منكر لهما، أو مقر لهما معاً. (بيان لفظاً) (é).
(٢) لأنه يحكم للمطلقة بأقرب وقت. (شرح بهران).
(٣) وأما حيث لم يضف إلى سبب، وكان كل منهما خارجاً، وأقام كل واحد بينة أنه يملكه - فإنه يقسم كما مر، حيث لا مرجح، وكذا حيث هو في أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه يملكه فيقسم. (é).
(*) ولا يقال: ± إذا كانت في يد أحد المتداعيين حكم بها لمن ليست في يده؛ لأنه خارج؛ وذلك لأنا نقول: إن الذي هي في يده قد أقر ببطلان اليد له، من حيث إنه مدع لشرائها من زيد، فصار بذلك بمنزلة الخارج، فلم يكن صاحبه خارجاً دونه. (غيث).
(٤) في قوله: «فإن بينا حكم للخارج إلا لمانع».
(*) أما لو بين الغاصب أنه قد ردها للمالك، وبين المالك أنها تلفت عند الغاصب - حملا على± السلامة، وأنه قد ردها إليه وديعة أو نحوها. (شرح فتح). هذا حيث أطلقتا، أو أرخت بينة الرد وأطلقت بينة التلف، أو أرخا جميعاً وتأخر تاريخ بينة التلف، فحينئذٍ يكون أمانة± لا يضمنه، إلا أن يبين المالك أنه صار إليه بغير رضاه، أو برضاه وتلف بعد جحوده - ضمنه. (é). ولفظ البيان: مسألة: ±وإذا بين الغاصب برد المغصوب، وبين المالك بتلفه عند =