شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك

صفحة 520 - الجزء 8

  ولو في غير حضرة حاكم، ولا ينقض قولنا: «لا حكم لرجوعهم في غير محضره»؛ لأن قصدنا أنهم إذا رجعوا في غير محضره لم يلزمهم ضمان ما شهدوا به⁣(⁣١).

  (و) لو حكم الحاكم بشهادة ثم رجع الشهود (بعده) أي: بعد الحكم بطلت أيضاً إذا رجعوا (في الحد والقصاص⁣(⁣٢) قبل التنفيذ) وتنفيذُه هو أن يوقع الحد⁣(⁣٣) والقصاص، فإذا رجعوا قبل إيقاعهما لم يجز للحاكم تنفيذهما⁣(⁣٤) بعد رجوعهم. (وإلا) يكن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم في الحد والقصاص بل في غيرهما، أو وقع بعد التنفيذ (فلا) يبطل ما قد حكم به، أما العتق والوقف فلا خلاف أنهما لا يبطلان⁣(⁣٥) برجوع الشهود بعد الحكم بهما⁣(⁣٦)، وأما غيرهما من الأموال والحقوق⁣(⁣٧) فالمذهب - وعليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية


(١) وينقض الحكم ¹حيث حكم قبل ¹العلم برجوعهم. قلت: وهذا في المجمع عليه، وأما في المختلف فيه؟ القياس أنه لا ينقض©؛ لموافقته قول قائل، كالحكم خطأ. (شامي).

(*) ذكر ذلك± في الكافي وشرح الإبانة، قال في التقرير: وقد أشار إليه في شرح القاضي زيد. قيل: ولعل الوجه في اشتراط رجوعهم عند الحاكم الذي حكم بينهم أو عند مثله - كون ضمانهم مختلفاً فيه، فلا يجب إلا بحكم ¹حاكم عليهم بالضمان ولو كان رجوعهم في غير محضر حاكم. (كواكب معنى).

(*) يقال: إنما يتصور الضمان بعد الحكم. (فتح). ومفهوم الكتاب خلافه فينظر فيه. (شرح فتح). لعله يعني: إذا± حكم الحاكم بشهادتهم قبل علمه برجوعهم فلا يلزمهم ضمان ما شهدوا به؛ لأنه يجب نقض الحكم حينئذٍ. (بيان معنى) (é).

(٢) لأن هذه الأشياء تسقط بالشبهة، ورجوع الشهود عن الشهادة أقوى شبهة. (بستان).

(٣) جميعه لا بعضه¹، فلا يتم بعد الرجوع، فيجب الكف في المستقبل، والأرش فيما قد فعل. (عامر) (é).

(٤) فإن نفذه± بعد رجوعهم فإن فعل مع العلم ضمن من ماله، وإلا فمن بيت المال. (كواكب) (é).

(٥) لقوة نفوذهما.

(٦) ويضمنون± القيمة. (é).

(٧) وإذا شهدا ببراء من شفعة أو خيار أو ضمانة أو قصاص ثم رجعا فلا ضمان±؛ إذ لا قيمة لهذه الحقوق. وإن شهدا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في الأولين، وما غرم =