(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  وغيرهم - أنه لا ينقض± الحكم برجوعهم.
  وظاهر كلام الهادي # في المنتخب أنه ينقض(١)، وهو قول أبي العباس وابن المسيب والأوزاعي، والخفي من قولي الناصر.
  وقال حماد(٢) بن سليمان وأبو حنيفة في القديم: إن كانوا أعدل حال الرجوع نقض الحكم، وإن كانوا أعدل حال الشهادة لم ينقض.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: ولا خلاف أن المشهود له إذا صدقهم(٣) في
= الضامن في الثالث، واقتص منهما في الرابع. (معيار بلفظه) (é).
فرع: فإن شهدا باستحقاق استطراق أو مسيل أو وضع خشب أو سقوطها ثم رجعا فكذلك أ±يضاً. فإن قيل: أليس هذه الحقوق مما لا يصح أخذ العوض عليها كما تقدم في البيع وغيره؟ قلنا: امتناع المعاوضة عليها ابتداء لا يمنع من ضمان قيمتها عند الإتلاف؛ لأن المانع من صحة العقد عليها كونها غير موجودة حقيقة ولا حكماً كما مر، والموجب للضمان كون لها حصة من قيمة العين المشتملة عليها. ونظير ذلك ما تقدم من استغلال البقرة والشجرة[١] بالاتفاق مع امتناع بيعها. (معيار).
(١) والأرش على بيت المال.
(*) مسألة°: إذا شهد اثنان ببيع شيء بثمن معلوم، ثم رجعا بعد الحكم، فإن كان الثمن مثل قيمة المبيع فلا ضمان، وإن كان أقل منها ضمنا للبائع[٢] النقصان إن± كان المحكوم له المشتري؛ لا إن كان هو البائع؛ لأنه رضي بالنقصان، وإن كان الثمن أكثر من القيمة ضمنا للمشتري الزائد إن كان المحكوم له هو البائع[٣]، لا إن كان هو المشتري؛ لأنه رضي بالزيادة، ذكر ذلك في الكافي. (بيان).
(٢) شيخ أبي حنيفة، وتلميد إبراهيم النخعي.
(٣) فيما تصح المصادقة فيه، وذلك في غير وقف وعتق؛ لأن الحق لله تعالى، والتطليقات الثلاث. (é).
[١] يعني: إذا شهدا بحق استغلال شجرة أو بقرة أو أرض باستثناء من بيع أو نحوه ثم رجعا، فيضمنان ما بين القيمتين وقت الحكم. وقيل: يضمنان قيمة تلك الغلال أو مثل المثلي منها. والمعتمد هو الأول. (معيار).
[٢] إن تعذر الاستفداء. (é).
[٣] يعني: المدعي؛ لان البينة على مطابقة الدعوى.