(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  الرجوع نقض الحكم(١).
  (فيغرمون(٢) لمن غرمته الشهادة(٣) أو نقصته أو أقرت عليه) ما كان
(١) ويكون الضمان عليه.
(*) قلت: عملاً بإقراره. (بحر).
(٢) هذا ظاهر الأزهار أن الشاهد يضمن المنقول وغيره، وقد تقدم في الغصب أنه لا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده، فينظر ما الفرق؟ يقال: قد صدق عليه أنه بعد الحكم بشهادته قد تلف تحت يده. (مفتي) (é).
(٣) ولو شهدا بعتق ثم رجعا غرما القيمة ولو مخطئين؛ إذ استهلكاه، فإن شهدا أنه أعتقه على مائة، وقيمته مائتان، ثم رجعا غرما مائة تمام القيمة. وإن شهدا باستيلاد ثم رجعا ومات السيد عتقت الجارية، وغرما قيمتها [يوم موت السيد] للورثة، وقبل موته يغرمان له ما بين قيمتها أم ولد ورقيقة. (بحر) (é).
مسألة: إذا± شهد العبد ثم رجع بعد الحكم كان الضمان في ذمته[١]؛ لأنه ثبت بإقراره[٢] فقط؛ إلا أن يصدقه سيده في رجوعه كان في رقبته، ذكره في التقرير. (بيان).
مسألة: إذا شهد اثنان[٣] أنه طلقها قبل الدخول، ثم مات الزوج، ثم رجع الشاهدان - لم يضمنا لها ما فاتها، وهو نصف المهر وميراثها؛ لأنه حكم بالبينونة قبل استحقاقها[٤] لذلك، ويضمنان± لورثة الزوج نصف المهر[٥] الذي حكم به. فإن كانت شهادتهما بعد موت الزوج أنه كان طلقها قبل الدخول ثم رجعا ضمنا لها ما أبطلاه عليها، وهو ميراثها ونصف مهرها، ذكره في البحر. (بيان).
=
[١] وإن كان مما يوجب القصاص اقتص منه. (صعيتري، وتهامي) (é).
[٢] كما تقدم فيما يثبت في ذمته لأجل إنكار سيده. (سيدنا علي).
[٣] حسبة. (من خط سيدي الحسين بن القاسم #).
[٤] ولعل هذا على قول وافي الحنيفة: إن الحكم في الظاهر حكم في الباطن، وأما على أصلنا أنه ينفذ ظاهراً±، فإنهم إذا رجعوا ضمنوا لها الميراث وتمام المهر. (é). ومثل معناه في شرح البحر وأن الشهادة قامت حسبة، فلو كان بدعواه فلا شيء لها.
[٥] ولعله مع دعوى الفسخ [٠].
[٠] في هامش البيان ما لفظه: ولعل ذلك مع دعوى الفسخ منهم بفاسخ من جهتها، أو أنهما شهدا بالطلاق والتسمية ثم رجعا إلى عدم ذلك، فيستقيم الكلام.
[*] والوجه في ضمان الشهود كونهم قرروا عليه النصف المحكوم به، وهو كان معرضاً للسقوط بانفساخ النكاح من جهتها. (تعليق ابن مفتاح).