شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك

صفحة 523 - الجزء 8

  (معرضاً للسقوط) مثال من غرمته الشهادة: أن يشهدوا عليه بدين⁣(⁣١) لعمرو ويحكم عليه، فإن الواجب عليهم إذا رجعوا بعد الحكم أن يغرموا له ما حكم عليه به من ذلك الدين⁣(⁣٢).

  ومثال من نقصته: أن يشهدوا أن الطلاق وقع قبل الدخول، ويحكم الحاكم بذلك، ثم يرجع الشهود إلى أنه وقع بعد الدخول، فيلزمهم أن يغرموا لها النصف الذي انتقصته بشهادتهم⁣(⁣٣).

  ومثال من أقرت عليه معرضاً للسقوط نحو: أن يشهدوا أن الطلاق وقع⁣(⁣٤) بعد


= مسألة: ±وإذا شهد اثنان على ولي القود أنه قد عفا، ثم رجعا بعد الحكم، فإن كان العفو عن القود فقط فلا ضمان عليهما⁣[⁣١]، وإن كان عن القود والدية ضمنا الدية. (بيان).

(١) أو عين.

(٢) أو قيمة العين إن تعذر الاستفداء.

(٣) والمسألة ±مبنية على أن الزوجين متصادقان على العقد والتسمية وبقاء النكاح، والشهود± شهدوا من باب الحسبة⁣[⁣٢]، فقد فوتوا عليها نصف المسمى، إما بالدخول أو نحوه، فإن رجعوا ضمنوا ما فوتوا. (عامر). ولعله قد يستقيم أن يقيم الزوج البينة على إقرارها بأن الطلاق قبل الدخول، ثم يرجع الشهود، وفائدته سقوط اليمين الأصلية؛ إذ هي محققة، والله أعلم. (إملاء سيدنا حسن).

(٤) هذا مثال لمن غرمته الشهادة، وأما مثال من أقرت عليه وهو معرض للسقوط فنحو أن يريد أن يفسخ المعيبة، فشهدوا عليه أنه قد طلقها وهو مسم لها مهراً، فهذا هو التقرير لما هو معرض للسقوط. (عامر) (é).


[١] لأنهما لم يفوتا عليه إلا حقاً فقط. إذ الدية غير ساقطة بشهادتهما.

[٢] وإلا فالقول قول منكر الدخول، وهو هنا منكر. ويستقيم إذا± كان التداعي بين ورثة الزوج وبينها، كما في حاشية السحولي [٠]، وهذا حيث أنكرت الطلاق من الأصل، فيرتفع الإشكال حينئذٍ. (é).

[٠] لفظ حاشية السحولي: نحو أن يدعي الورثة أن مورثهم طلقها قبل الدخول، وهي تنكر الطلاق من الأصل.

[*] هذا حيث يريد الزوج المراجعة، والطلاق قبل الدخول، فشهدوا ثم رجعوا إلى أنه بعد؛ لأن القول لمنكر البائن، فلم تكن البينة على الزوج. (é).