(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  الدخول، ويحكم به الحاكم، ثم يرجعوا إلى أنه وقع قبل الدخول؛ فيغرمون للزوج نصف المهر؛ لأنهم قرروه عليه وكان معرضاً للسقوط بالطلاق قبل الدخول.
  (و) إذا رجعوا عن الشهادة بما يوجب الحد أو القصاص بعد أن نفذه الحاكم على المشهود عليه وجب أن (يتأرش(١)) منهم، أي: يؤخذ أرش الضرب إن كان الحد ضرباً (ويقتص(٢) منهم) إن كان قتلاً وكانوا (عامدين(٣)) فإن ادعوا الخطأ(٤) فالدية فقط.
  قال الفقيه علي: فإن لم يذكروا عمداً ولا خطأ جاء الخلاف هل الظاهر في القتل العمد أم الخطأ°؟ ومع دعوى الخطأ إن صدقته العاقلة فعليها الدية، وإلا فعليه(٥)، وكذا عن ابن أبي الفوارس والمؤيد بالله وأصول الأحكام. وقال في شرح الإبانة عن الفريقين: إنها عليه في الوجهين(٦).
(١) عامدين أو± جاهلين. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) فإن قلت: كيف صح ضمان الشهود وهو فاعلو سبب، والحاكم مباشر؛ لأنه إنما وقع التنفيذ بحكمه؟ قال #: لأنه قد ذكر أصحابنا أن الشهود ملجئون للحاكم إلى الحكم، والملجأ في حكم الآلة للملجئ، فكان الضمان على من ألجأه لا عليه. (غيث).
(٣) يعني: إذا± أقروا أنهم تعمدوا الزور. (كواكب). وأما إذا قالوا: «إنهم أخطئوا» فعليهم الدية أو الأرش، لكن قال في الكافي والإمام يحيى: إنه لا يلزم عواقلهم؛ لأنه ثبت باعترافهم، إلا أن يصادقوهم. وقيل: بل± يكون ذلك على عواقلهم؛ لأن اعترافهم إنما هو بالخطأ، وأما جنايتهم فقد ثبتت بشهادتهم. (كواكب).
(٤) أي: لم يقروا بالعمدية. (é).
(٥) بل عليها±؛ لأنه لم يعترف إلا بصفة القتل [الفعل. نخ] (بيان). ولفظه: وقيل: بل± تلزم العواقل؛ لأن اعترافهم إنما وقع بأنه خطأ. فأما جنايتهم فقد ثبتت بشهادتهم. وإن أقر بعضهم بالعمد اقتص منه[١]، وعلى الثاني حصته من الدية. (بيان) (é).
(٦) حيث صدقت وحيث لم تصدق.
[١] بعد الانخر±ام.